Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الطلاق
Kitab: Talaq ke masail ka bayan
باب الكحل للحادة:
Bab: Aurat iddat mein surmah ka istimal na kare.
Show diacritics
Hadith Number: 5338
حدثنا آدم بن ابي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا حميد بن نافع، عن زينب بنت ام سلمة، عن امها، ان امراة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاذنوه في الكحل، فقال: لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر احلاسها او شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي اربعة اشهر وعشر".
`Hum se Adam bin Abi Ayas ne bayan kiya, kaha hum se Shu'ba ne, kaha hum se Humaid bin Nafi' ne, un se Zainab bint Umm-e-Salama Radi Allahu Anha ne apni walida se ke ek aurat ke shohar ka intiqal ho gaya, is ke baad is ki aankh mein takleef hui to is ke ghar wale Rasul Allah صلی اللہ علیہ وسلم ki khidmat mein hazir hue aur Aap se surma lagane ki ijazat mangi. Nabi Kareem صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya ke surma (zamana-e-iddat mein) na lagao. (Zamana-e-jahiliyat mein) tumhein bad-tareen kapre mein waqt guzarna parta tha, ya (rawi ko shak tha ke yeh farmaya ke) bad-tareen ghar mein waqt (iddat) guzarna parta tha. Jab is tarah ek saal poora ho jata to is ke paas se kutta guzarta aur wo is par meingni phenkti (jab iddat se bahar aati) pas surma na lagao. Yahan tak ke chaar mahine das din guzar jayein.


تخریج الحدیث:
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أم سلمة زوج النبي، أم سلمةصحابية
زينب بنت أم سلمة المخزوميةصحابية صغيرة
حميد بن نافع الأنصاري، أبو أفلحثقة
شعبة بن الحجاج العتكي، أبو بسطامثقة حافظ متقن عابد
آدم بن أبي إياس، أبو الحسنثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
5336
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح البخاري
5338
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل
صحيح البخاري
5334
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح البخاري
5706
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3731
كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3727
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح مسلم
3726
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
جامع الترمذي
1197
أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
جامع الترمذي
1196
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3531
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3568
إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة
سنن النسائى الصغرى
3569
كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3570
كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
233
إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول
بلوغ المرام
950
ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا
مسندالحميدي
306
إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر
مسندالحميدي
308
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا