Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الطب
Kitab: Dawa aur ilaj ke bayan mein
باب الإثمد والكحل من الرمد:
Ismad aur surma lagana jab aankhein dukhti hon.
Show diacritics
Hadith Number: Q5706
فيه عن ام عطية.
Is baab mein Umm Atiyyah razi Allahu anha se ek hadees bhi marwi hai.


تخریج الحدیث:
Show diacritics
Hadith Number: 5706
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني حميد بن نافع، عن زينب، عن ام سلمة رضي الله عنها: ان امراة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا له الكحل وانه يخاف على عينها، فقال" لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر احلاسها او في احلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فهلا اربعة اشهر وعشرا".
Hum se Musaddad ne bayan kiya, kaha hum se Yahya bin Saeed Qattan ne bayan kiya, in se Shubah ne bayan kiya ke mujh se Humayd bin Nafi ne bayan kiya, in se Zaynub razi Allahu anha ne aur in se Umm Salamah razi Allahu anha ne ke ek aurat ke shohar ka intiqal ho gaya (zamana e iddat mein) is aurat ki aankh dukhne lagi to logon ne is ka zikr Nabi Karim salla Allahu alaihi wasallam se kiya. In logon ne Nabi Karim salla Allahu alaihi wasallam ke samne surma ka zikr kiya aur yeh ke (agar surma aankh mein na lagaya to) in ki aankh ke mutalliq khatra hai. Nabi Karim salla Allahu alaihi wasallam ne farmaya ke (zamana e jahiliyat mein) iddat guzarne wali tum auraton ke apne ghar mein sab se bad-tar kapre mein para rehna parta tha ya (Aap ne yeh farmaya ke) apne kapron mein ghar ke sab se bad-tar hissa mein para rehna parta tha phir jab koi kutta guzarta to is par woh meingni phenk kar maarti (tab iddat se bahar hoti) pas char mahine das din tak surma na lagao.


تخریج الحدیث:
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أم سلمة زوج النبي، أم سلمةصحابية
زينب بنت أم سلمة المخزوميةصحابية صغيرة
حميد بن نافع الأنصاري، أبو أفلحثقة
شعبة بن الحجاج العتكي، أبو بسطامثقة حافظ متقن عابد
يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيدثقة متقن حافظ إمام قدوة
مسدد بن مسرهد الأسدي، أبو الحسنثقة حافظ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
5336
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح البخاري
5338
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل
صحيح البخاري
5334
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح البخاري
5706
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3731
كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3727
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح مسلم
3726
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
جامع الترمذي
1197
أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
جامع الترمذي
1196
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3531
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3568
إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة
سنن النسائى الصغرى
3569
كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3570
كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
233
إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول
بلوغ المرام
950
ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا
مسندالحميدي
306
إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر
مسندالحميدي
308
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا