Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب البيوع
Kitab: Khareed o farokht ke masail ka bayan
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة:
Bab: Jis ne paywand lagayi hui khajooren ya kheti khari hui zameen bechi ya theka par di to mewa aur anaaj ba'i ka ho ga.
Show diacritics
Hadith Number: 2204
حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع، إلا ان يشترط المبتاع".
Hum se Abdullah Bin Yusuf ne bayan kiya, kaha ke hum ko Imam Malik ne khabar di, unhein Nafay ne, unhein Abdullah Bin Umar (Radi Allahu Anhuma) ne ke Rasul Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya agar kisi ne khajoor ke aise darakht beche hon jin ko peivandi kiya ja chuka tha to is ka phal bechne wale hi ka rehta hai. Albatta agar khareedne wale ne shart laga di ho. (ke phal samait sauda ho raha hai to phal bhi khareedar ki milkiyat mein aa jayein ge)
.


تخریج الحدیث:
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
نافع مولى ابن عمر، أبو عبد اللهثقة ثبت مشهور
مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد اللهرأس المتقنين وكبير المتثبتين
عبد الله بن يوسف الكلاعي، أبو محمدثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2379
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح البخاري
2204
من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح البخاري
2206
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع
صحيح البخاري
2716
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3905
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3902
أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها
صحيح مسلم
3901
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
صحيح مسلم
3903
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
جامع الترمذي
1244
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
سنن أبي داود
3433
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن النسائى الصغرى
4639
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
سنن النسائى الصغرى
4640
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
سنن ابن ماجه
2211
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
سنن ابن ماجه
2212
من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا
سنن ابن ماجه
2210
من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
483
من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع
بلوغ المرام
718
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع
مسندالحميدي
625
من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع