صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب البيوع
Kitab: Khareed o farokht ke masail ka bayan
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا:
Bab: Jab tak khareedne aur bechne wale juda na hon unhein ikhtiyar baqi rehta hai.
Hadith Number: 2111
حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" المتبايعان: كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار".
Hum se Abdullah Bin Yusuf ne bayan kiya, kaha ke hum ko Imam Malik ne khabar di, unhein Nafay ne aur unhein Abdullah Bin Umar (Radi Allahu Anhuma) ne ke Rasul Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya, khareedne aur bechne wale donon ko is waqt tak ikhtiyar hota hai, jab tak wo ek doosre se juda na hon. Magar bai-e-khiyar mein
.
.
تخریج الحدیث:
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد الله | رأس المتقنين وكبير المتثبتين | |
| عبد الله بن يوسف الكلاعي، أبو محمد | ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2113
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح البخاري |
2112
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
صحيح البخاري |
2107
| المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا |
صحيح البخاري |
2111
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح البخاري |
2109
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر |
صحيح مسلم | 3853 | البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح مسلم | 3855 | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
صحيح مسلم | 3857 | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح مسلم | 3856 | إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب |
جامع الترمذي | 1245 | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا |
سنن أبي داود | 3454 | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى | 4485 | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار |
سنن النسائى الصغرى | 4471 | البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا |
سنن النسائى الصغرى | 4479 | المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى | 4472 | المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع |
سنن النسائى الصغرى | 4473 | إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع |
سنن النسائى الصغرى | 4474 | البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر |
سنن النسائى الصغرى | 4475 | البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار |
سنن النسائى الصغرى | 4476 | البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار |
سنن النسائى الصغرى | 4470 | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى | 4478 | المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا |
سنن النسائى الصغرى | 4480 | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى | 4481 | كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى | 4482 | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى | 4483 | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى | 4484 | كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى | 4477 | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
سنن ابن ماجه | 2181 | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 488 | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار |
بلوغ المرام | 692 | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
المعجم الصغير للطبراني | 545 | كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
مسندالحميدي | 669 | إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار |
مسندالحميدي | 670 | البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب |