Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Tirmidhi (rh)
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
Bab: Mard aur aurat ki balooghat ki hadd ka bayan.
Show diacritics
Hadith Number: 1361
حدثنا محمد بن وزير الواسطي , حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق , عن سفيان , عن عبيد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر , قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة , فلم يقبلني , فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة , فقبلني ". قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير , ثم كتب ان يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة , حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة , عن عبيد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا , ولم يذكر فيه ان عمر بن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير , وذكر ابن عيينة في حديثه , قال نافع: فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الذرية , والمقاتلة. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند اهل العلم , وبه يقول سفيان الثوري , وابن المبارك , والشافعي , واحمد , وإسحاق , يرون ان: الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة , فحكمه حكم الرجال , وإن احتلم قبل خمس عشرة , فحكمه حكم الرجال " , وقال احمد , وإسحاق: البلوغ ثلاثة منازل , بلوغ خمس عشرة , او الاحتلام , فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة.

تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
نافع مولى ابن عمر، أبو عبد اللهثقة ثبت مشهور
عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمانثقة ثبت
سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمدثقة حافظ حجة
محمد بن أبي عمر العدني، أبو عبد اللهثقة
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
نافع مولى ابن عمر، أبو عبد اللهثقة ثبت مشهور
عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمانثقة ثبت
سفيان الثوري، أبو عبد اللهثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس
إسحاق بن يوسف الأزرق، أبو محمدثقة مأمون
محمد بن الوزير العبدي، أبو عبد اللهثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
4097
عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه
صحيح البخاري
2664
عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة
صحيح مسلم
4837
عرضني رسول الله يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني
جامع الترمذي
1711
عرضت على رسول الله في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني
جامع الترمذي
1361
عرضت على رسول الله في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني
سنن أبي داود
2957
عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه
سنن أبي داود
4406
عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه
سنن النسائى الصغرى
3461
عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه
سنن ابن ماجه
2543
عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني
بلوغ المرام
731
عرضت على النبي يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق