سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الزكاة
باب : زكاة الغنم
Bab: Bakriyon ki zakat ka bayan.
Hadith Number: 2457
اخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، قال: انبانا شريح بن النعمان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك، عن انس بن مالك، ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له:" ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل، في خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين، فإذا بلغت ستة واربعين، ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل اربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليست عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا اربعة من الإبل، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا ان يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة، فليس فيه شيء إلا ان يشاء ربها".
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو بكر الصديق، أبو بكر | صحابي | |
| أنس بن مالك الأنصاري، أبو حمزة، أبو النضر | صحابي | |
| ثمامة بن عبد الله الأنصاري | ثقة | |
| حماد بن سلمة البصري، أبو سلمة | تغير حفظه قليلا بآخره، ثقة عابد | |
| سريج بن النعمان الجوهري، أبو الحسن، أبو الحارث، أبو الحسين | ثقة | |
| عبيد الله بن فضالة النسائي، أبو قديد | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
1453
| من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده ص |
صحيح البخاري |
1454
| هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها |
صحيح البخاري |
1448
| من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء |
سنن أبي داود | 1567 | فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين |
سنن النسائى الصغرى | 2449 | هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط ومن سئل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففي |
سنن النسائى الصغرى | 2457 | هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض |
بلوغ المرام | 484 | هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله |