سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الزكاة
باب : زكاة الإبل
Bab: Oonton ki zakat ka bayan.
Hadith Number: 2449
اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا المظفر بن مدرك ابو كامل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: اخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك، عن انس بن مالك، ان ابا بكر كتب لهم:" إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط، ومن سئل فوق ذلك فلا يعط، فيما دون خمس وعشرين من الإبل، في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين، فإذا بلغت ستة واربعين، ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين إن استيسرتا له، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا اربع من الإبل، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا ان يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة درهم، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها".
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح بخاري
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو بكر الصديق، أبو بكر | صحابي | |
| أنس بن مالك الأنصاري، أبو حمزة، أبو النضر | صحابي | |
| ثمامة بن عبد الله الأنصاري | ثقة | |
| حماد بن سلمة البصري، أبو سلمة | تغير حفظه قليلا بآخره، ثقة عابد | |
| مظفر بن مدرك الخراساني، أبو كامل | ثقة متقن لا يروي إلا عن الثقات | |
| محمد بن عبد الله المخرمي، أبو جعفر | ثقة حافظ أمين |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
1453
| من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده ص |
صحيح البخاري |
1454
| هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها |
صحيح البخاري |
1448
| من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء |
سنن أبي داود | 1567 | فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين |
سنن النسائى الصغرى | 2449 | هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط ومن سئل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففي |
سنن النسائى الصغرى | 2457 | هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض |
بلوغ المرام | 484 | هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله |