صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب العتق
Kitab: Ghulamon ki azadi ke bayan mein
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء:
Bab: Agar mushtarka ghulam ya laundi ko azad kar diya jaye.
Hadith Number: 2525
حدثنا احمد بن مقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، اخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، انه كان يفتي في العبد او الامة يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي اعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء انصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق". يخبر ذلك ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث، وابن ابي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن امية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.
Hum se Ahmad Bin Miqdam ne bayan kiya, unhon ne kaha hum se Fazil Bin Suleman ne bayan kiya, unhon ne kaha hum se Musa Bin Uqbah ne bayan kiya, unhon ne kaha mujh ko Nafi ne khabar di ke Abdullah Bin Umar (Radi Allahu Anhuma) ghalam ya bandi ke bare mein ye fatwa diya karte thay ke agar wo kai sajhiyon ke darmiyan mushtarka ho aur ek shareek apna hissa azad kar de to Ibn Umar (Radi Allahu Anhuma) farmate thay ke is shaks par poore ghalam ke azad karane ki zimmedari ho gi lekin ye is soorat mein jab shaks-e-mazkoor ke paas itna mal ho jis se poore ghalam ki qeemat ada ki ja sake. Ghalam ki munasib qeemat laga kar doosre sajhiyon ko un ke hisson ke mutabiq adayigi kar di jaye gi aur ghalam ko azad kar diya jaye ga. Ibn Umar (Radi Allahu Anhuma) ye fatwa Nabi Kareem (Sallallahu Alaihi Wasallam) se naqal karte thay aur Lais Bin Abi Zaib, Ibn Ishaq, Juwairiyah, Yahya Bin Saeed aur Ismail Bin Umayya bhi Nafi se is hadees ko Riwayat karte hain, wo Abdullah Bin Umar (Radi Allahu Anhuma) se aur wo Nabi Kareem (Sallallahu Alaihi Wasallam) se mukhtasar taur par
.
.
تخریج الحدیث:
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| إسماعيل بن أمية الأموي | ثقة حافظ ثبت | |
| يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| جويرية بن أسماء الضبعي، أبو أسماء، أبو مخراق، أبو مخارق | ثقة | |
| ابن إسحاق القرشي، أبو عبد الله، أبو بكر | صدوق مدلس | |
| محمد بن أبي ذئب العامري، أبو الحارث | ثقة فقيه فاضل | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| موسى بن عقبة القرشي، أبو محمد | ثقة فقيه إمام في المغازي | |
| الفضيل بن سليمان النميري، أبو سليمان | صدوق له خطأ كثير | |
| أحمد بن المقدام العجلي، أبو الأشعث | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2491
| من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح البخاري |
2553
| من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه |
صحيح البخاري |
2522
| من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح البخاري |
2521
| من أعتق عبدا بين اثنين إن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق |
صحيح البخاري |
2503
| من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق |
صحيح البخاري |
2523
| من أعتق شركا له في مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق |
صحيح البخاري |
2524
| من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق |
صحيح البخاري |
2525
| وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل يدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق |
صحيح مسلم | 3770 | من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم | 4329 | من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا |
صحيح مسلم | 4325 | من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم | 4326 | من أعتق شركا له من مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم | 4327 | من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم | 4330 | من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد |
جامع الترمذي | 1347 | من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله |
جامع الترمذي | 1346 | من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق |
سنن أبي داود | 3943 | من أعتق شركا من مملوك له عليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال عتق نصيبه |
سنن أبي داود | 3940 | من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
سنن أبي داود | 3946 | من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد |
سنن أبي داود | 3947 | إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه إن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق |
سنن النسائى الصغرى | 4702 | من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد |
سنن النسائى الصغرى | 4703 | من أعتق شركا له في مملوك كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله |
سنن ابن ماجه | 2528 | من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 518 | من اعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق |
بلوغ المرام | 1222 | من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق |
مسندالحميدي | 686 | أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة |