سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كِتَاب الزَّكَاةِ
Zakat (Kitab Al-Zakat)
باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
Chapter: Zakat On Pasturing Animals.
Hadith Number: 1567
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، قال: اخذت من ثمامة بن عبد الله بن انس كتابا زعم ان ابا بكر كتبه لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له،" فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى ان تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين، فإذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، وان يجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل. قال ابو داود: من هاهنا لم اضبطه عن موسى كما احب، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، قال ابو داود: إلى هاهنا، ثم اتقنته، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا اربع فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى ان تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى ان تبلغ ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا ان يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل اربعين فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/الزکاة 33 (1448)، 39 (1455)، الشرکة 2 (2487)، فرض الخمس 5 (3016)، الحیل 3 (6955)، سنن النسائی/الزکاة 5 (2449)، 10 (2457)، سنن ابن ماجہ/الزکاة 10 (1800)، (تحفة الأشراف: 6582)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/11، 13) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (1448)
Hadith Number: 1568
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فعمل به ابو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه" في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين اربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل اربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب، قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء اثلاثا ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فاخذ المصدق من الوسط" ولم يذكر الزهري البقر.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن الترمذی/الزکاة 4 (621)، (تحفة الأشراف: 6813)، وقد أخرجہ: سنن ابن ماجہ/الزکاة 9 (1798)، موطا امام مالک/الزکاة 11 (23) (وجادةً)، سنن الدارمی/الزکاة 6 (1666)، مسند احمد (2/14، 15) (صحیح)» (متابعات وشواہد کی بنا پر یہ حدیث بھی صحیح ہے، ورنہ سفیان بن حسین زہری سے روایت میں ثقہ نہیں ہیں)
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
انظر الحديث الآتي (1570 وسنده صحيح)
انظر الحديث الآتي (1570 وسنده صحيح)
Hadith Number: 1569
حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، اخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه، قال:" فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون" ولم يذكر كلام الزهري.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف:6813) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
انظر الحديث الآتي (1570 وسنده صحيح)
انظر الحديث الآتي (1570 وسنده صحيح)
Hadith Number: 1570
حدثنا محمد بن العلاء، اخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: اقرانيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال:" فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت اربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا واربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون اي السنين وجدت اخذت وفي سائمة الغنم"، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه:" ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا ان يشاء المصدق".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر حدیث رقم: (1568)، (تحفة الأشراف:6813، 18670) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده صحيح
سنده صحيح إلي سالم بن عبد الله بن عمر وكان عنده كتاب عمر رضي الله عنه والرواية عن كتاب صحيحة لأنھا وجادة
سنده صحيح إلي سالم بن عبد الله بن عمر وكان عنده كتاب عمر رضي الله عنه والرواية عن كتاب صحيحة لأنھا وجادة
Hadith Number: 1571
حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، هو ان يكون لكل رجل اربعون شاة، فإذا اظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة، ولا يفرق بين مجتمع ان الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا اظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف:19254)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الزکاة 11 (23) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح مقطوع
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده صحيح
سنده صحيح الي مالك بن انس المدني، وھو في الموطأ (رواية يحييٰ: 1/ 264) قال معاذ علي زئي: قد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: ’’ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة‘‘ (صحيح بخاري: 145)
سنده صحيح الي مالك بن انس المدني، وھو في الموطأ (رواية يحييٰ: 1/ 264) قال معاذ علي زئي: قد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: ’’ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة‘‘ (صحيح بخاري: 145)
Hadith Number: 1572
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا ابو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الاعور، عن علي رضي الله عنه، قال زهير: احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال:" هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في اربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء" وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال:" وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل" فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال:" وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين" ثم ساق مثل حديث الزهري، قال:" فإذا زادت واحدة، يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ان يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الانهار او سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر"، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: احسبه قال: مرة، وفي حديث عاصم:" إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم او شاتان".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابن ماجہ/الزکاة 4 (1790)، سنن الدارمی/الزکاة 7 (1669)، (تحفة الأشراف:10039)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الزکاة 3 (620)، سنن النسائی/الزکاة 18 (2479)، مسند احمد (1/121، 132، 146) (صحیح) (شواہد کی بنا پر صحیح ہے، ملاحظہ ہو:صحیح ابی داود5/291)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
ابن ماجه (1790)
أبو إسحاق مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
إسناده ضعيف
ابن ماجه (1790)
أبو إسحاق مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
Hadith Number: 1573
حدثنا سليمان بن داود المهري، اخبرنا ابن وهب، اخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن ابي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الاعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض اول هذا الحديث، قال:" فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا ادري، اعلي يقول: فبحساب ذلك؟ او رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"، إلا ان جريرا، قال: ابن وهب يزيد في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف:10039) (صحیح) (شواہد کی بناپر صحیح ہے، ملاحظہ ہو: صحیح ابی داود5/294)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
انظر الحديث السابق (1572)
وروي الإمام مالك عن ابن عمر قال: ’’ لا تجب في مال زكوة حتي يحول عليه الحول ‘‘ (الموطأ رواية يحيي 246/1 ح 584) وسنده صحيح
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
إسناده ضعيف
انظر الحديث السابق (1572)
وروي الإمام مالك عن ابن عمر قال: ’’ لا تجب في مال زكوة حتي يحول عليه الحول ‘‘ (الموطأ رواية يحيي 246/1 ح 584) وسنده صحيح
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
Hadith Number: 1574
حدثنا عمرو بن عون، اخبرنا ابو عوانة، عن ابي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم". قال ابو داود: روى هذا الحديث الاعمش، عن ابي إسحاق، كما قال ابو عوانة، ورواه شيبان ابو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن ابي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو داود: وروى حديث النفيلي شعبة، وسفيان وغيرهما، عن ابي إسحاق، عن عاصم، عن علي، لم يرفعوه اوقفوه على علي" 10.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن الترمذی/ الزکاة 3 (620)، سنن النسائی/الزکاة 18 (2479)، (تحفة الأشراف:10136)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/92، 113) (صحیح) (شواہد کی بناپر صحیح ہے،ملاحظہ ہو: صحیح ابی داود 5/295)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
ترمذي (620) نسائي (2479) ابن ماجه (1790)
أبو إسحاق مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
إسناده ضعيف
ترمذي (620) نسائي (2479) ابن ماجه (1790)
أبو إسحاق مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
Hadith Number: 1575
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، اخبرنا بهز بن حكيم. ح وحدثنا محمد بن العلاء، واخبرنا ابو اسامة، عن بهز بن حكيم،عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" في كل سائمة إبل في اربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا، قال ابن العلاء: مؤتجرا بها فله اجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن النسائی/الزکاة 4 (2446)، 7 (2451)، (تحفة الأشراف:11384)، وقد أخرجہ: مسند احمد (5/2، 4)، سنن الدارمی/الزکاة 36 (1719) (حسن)»
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
أخرجه النسائي (2446 وسنده حسن) وصححه ابن خزيمة (2266 وسنده حسن)
أخرجه النسائي (2446 وسنده حسن) وصححه ابن خزيمة (2266 وسنده حسن)
Hadith Number: 1576
حدثنا النفيلي، حدثنا ابو معاوية، عن الاعمش، عن ابي وائل، عن معاذ، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن" امره ان ياخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة، ومن كل اربعين مسنة، ومن كل حالم يعني محتلما دينارا او عدله من المعافر ثياب تكون باليمن".
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن النسائی/الزکاة 8 (2455)، (تحفة الأشراف:11312)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الزکاة 12(24)، مسند احمد (5/230، 233، 247)، سنن الدارمی/الزکاة 5 (1663) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
نسائي (2455) الحديث الآتي (3038)
الأعمش مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
إسناده ضعيف
نسائي (2455) الحديث الآتي (3038)
الأعمش مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63