Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الزكاة
باب في زكاة السائمة
Baab: Charne wale janwaron ki zakat ka bayaan.
Show diacritics
Hadith Number: 1568
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فعمل به ابو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه" في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين اربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل اربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب، قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء اثلاثا ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فاخذ المصدق من الوسط" ولم يذكر الزهري البقر.

تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
انظر الحديث الآتي (1570 وسنده صحيح)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
سالم بن عبد الله العدوي، أبو عبيد الله، أبو عبد الله، أبو عمرثقة ثبت
محمد بن شهاب الزهري، أبو بكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
سفيان بن الحسين الواسطي، أبو محمد، أبو الحسن، أبو المؤملصدوق يخطئ
عباد بن العوام الكلابي، أبو سهلثقة
عبد الله بن محمد القضاعي، أبو جعفرثقة حافظ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
جامع الترمذي
621
في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين
سنن أبي داود
1568
في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واح
سنن ابن ماجه
1807
في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة كل خليطين يتراجعان بالسوية ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تي
سنن ابن ماجه
1805
في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة إذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين إن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة إذا كثرت ففي كل مائة شاة ووجدت فيه لا
سنن ابن ماجه
1798
في خمس من الإبل شاة في عشر شاتان في خمس عشرة ثلاث شياه في عشرين أربع شياه في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر