Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الزكاة
باب في زكاة السائمة
Baab: Charne wale janwaron ki zakat ka bayaan.
Show diacritics
Hadith Number: 1572
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا ابو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الاعور، عن علي رضي الله عنه، قال زهير: احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال:" هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في اربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء" وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال:" وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل" فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال:" وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين" ثم ساق مثل حديث الزهري، قال:" فإذا زادت واحدة، يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ان يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الانهار او سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر"، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: احسبه قال: مرة، وفي حديث عاصم:" إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم او شاتان".

تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
ابن ماجه (1790)
أبو إسحاق مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسن، أبو الحسينصحابي
الحارث بن عبد الله الأعور، أبو زهيرمتهم بالكذب
عاصم بن ضمرة السلوليصدوق حسن الحديث
أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاقثقة مكثر
زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمةثقة ثبت
عبد الله بن محمد القضاعي، أبو جعفرثقة حافظ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن أبي داود
1572
هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في كل
بلوغ المرام
490
ليس في البقر العوامل صدقة
مسندالحميدي
54
قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق