سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
Bab: Aadmi apne Musalman bhai ke shadi ke paigham par paigham na de.
حَدَّثَنَا
مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا
شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ: وَوَضَعَ لِي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةً شَعِيرًا وَخَمْسَةً بُرًّا، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ:" صَدَقَ"، قَالَتْ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكٍ بَيْتٌ يَغْشَاهُ الْمُهَاجِرُونَ، وَلَكِنْ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَعَسَى أَنْ تُلْقِي ثِيَابَكِ وَلَا يَرَاكِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي"، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:" أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ"، قَالَتْ: فَخَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجَنِي، فَبَارَكَ اللَّهُ لِي فِي أُسَامَةَ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" انْكِحِي أُسَامَةَ". حَدَّثَنَا
مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بِهَذَا.
حدثنا
محمود بن غيلان، حدثنا
ابو داود، قال: انبانا
شعبة، قال: اخبرني
ابو بكر بن ابي الجهم، قال: دخلت انا، وابو سلمة بن عبد الرحمن على
فاطمة بنت قيس، فحدثتنا ان زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قالت: ووضع لي عشرة اقفزة عند ابن عم له خمسة شعيرا وخمسة برا، قالت: فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قالت: فقال:" صدق"، قالت: فامرني ان اعتد في بيت ام شريك، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن بيت ام شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فعسى ان تلقي ثيابك ولا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء احد يخطبك فآذنيني"، فلما انقضت عدتي خطبني ابو جهم، ومعاوية، قالت: فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:" اما معاوية فرجل لا مال له، واما ابو جهم فرجل شديد على النساء"، قالت: فخطبني اسامة بن زيد فتزوجني، فبارك الله لي في اسامة. هذا حديث صحيح، وقد رواه سفيان الثوري، عن ابي بكر بن ابي الجهم نحو هذا الحديث، وزاد فيه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:" انكحي اسامة". حدثنا
محمود، حدثنا
وكيع، عن
سفيان، عن
ابي بكر بن ابي الجهم بهذا.
قال الشيخ الألباني: صحيح، الإرواء // 1804 // (6 / 209) ، صحيح أبي داود (1976)
حَدَّثَنَا
هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ، عَنْ
مُغِيرَةَ، عَنْ
الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ
فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا سُكْنَى لَكِ، وَلَا نَفَقَةَ ". قَالَ مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةَ. حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا
حُصَيْنٌ،
وَإِسْمَاعِيل،
وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ، وَحَدَّثَنَا
دَاوُدُ أَيْضًا، عن
الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا، عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهَا فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ: وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ قَوْلُ: بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ: أَحْمَدُ، وَإِسْحَاق، وَقَالُوا: لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ، إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ، عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ، وَهُوَ قَوْلُ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَهَا السُّكْنَى، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ: مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورة الطلاق آية 1، قَالُوا: هُوَ الْبَذَاءُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السُّكْنَى لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.
حدثنا
هناد، حدثنا
جرير، عن
مغيرة، عن
الشعبي، قال: قالت
فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا سكنى لك، ولا نفقة ". قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لقول امراة لا ندري احفظت ام نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى، والنفقة. حدثنا
احمد بن منيع، حدثنا
هشيم، انبانا
حصين،
وإسماعيل،
ومجالد، قال هشيم، وحدثنا
داود ايضا، عن
الشعبي، قال: دخلت على
فاطمة بنت قيس فسالتها، عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها فقالت: طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى، والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة، وفي حديث داود قالت: وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول: بعض اهل العلم: منهم الحسن البصري، وعطاء بن ابي رباح، والشعبي، وبه يقول: احمد، وإسحاق، وقالوا: ليس للمطلقة سكنى، ولا نفقة، إذا لم يملك زوجها الرجعة، وقال بعض اهل العلم: من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، عمر، وعبد الله، إن المطلقة ثلاثا لها السكنى، والنفقة، وهو قول: سفيان الثوري، واهل الكوفة، وقال بعض اهل العلم: لها السكنى، ولا نفقة لها، وهو قول: مالك بن انس، والليث بن سعد، والشافعي، وقال الشافعي: إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان ياتين بفاحشة مبينة سورة الطلاق آية 1، قالوا: هو البذاء ان تبذو على اهلها، واعتل بان فاطمة بنت قيس، لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم، السكنى لما كانت تبذو على اهلها، قال الشافعي: ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة حديث فاطمة بنت قيس.
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2035 و 2036)