سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Marriage
باب مَا جَاءَ أَنْ لاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
Chapter: What Has Been Related About A Man Is Not To Propose To A Woman Who Has Been Proposed To By His Brother
Hadith Number: 1134
حدثنا احمد بن منيع، وقتيبة، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، قال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال احمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه". قال: وفي الباب، عن سمرة، وابن عمر. قال ابو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح، قال مالك بن انس: إنما معنى كراهية ان يخطب الرجل على خطبة اخيه: إذا خطب الرجل المراة فرضيت به فليس لاحد ان يخطب على خطبته، وقال الشافعي: معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه: هذا عندنا إذا خطب الرجل المراة فرضيت به وركنت إليه، فليس لاحد ان يخطب على خطبته، فاما قبل ان يعلم رضاها او ركونها إليه فلا باس ان يخطبها، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، ان ابا جهم بن حذيفة، ومعاوية بن ابي سفيان خطباها، فقال: اما ابو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، واما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي اسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو اخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/البیوع 58 (2140)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413)، سنن ابی داود/ النکاح 18 (2080)، سنن النسائی/النکاح 20 (3241)، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867)، والتجارات 13 (2172)، (تحفة الأشراف: 13123)، مسند احمد (2/238) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/الشروط 8 (2723)، والنکاح 45 (5144)، صحیح مسلم/النکاح (المصدر المذکور)، سنن النسائی/البیوع 16 (4496)، و 21 (4510)، مسند احمد (2/274، 311، 318، 394، 411، 427، 457، 487، 489، 508، 516، 529)، سنن الدارمی/النکاح 7 (2221)، (وانظر إیضا الارقام: 1190 و1222 و1304) من غیر ہذا الوجہ۔»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2172)
Hadith Number: 1135
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا ابو داود، قال: انبانا شعبة، قال: اخبرني ابو بكر بن ابي الجهم، قال: دخلت انا، وابو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، فحدثتنا ان زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قالت: ووضع لي عشرة اقفزة عند ابن عم له خمسة شعيرا وخمسة برا، قالت: فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قالت: فقال:" صدق"، قالت: فامرني ان اعتد في بيت ام شريك، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن بيت ام شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فعسى ان تلقي ثيابك ولا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء احد يخطبك فآذنيني"، فلما انقضت عدتي خطبني ابو جهم، ومعاوية، قالت: فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:" اما معاوية فرجل لا مال له، واما ابو جهم فرجل شديد على النساء"، قالت: فخطبني اسامة بن زيد فتزوجني، فبارك الله لي في اسامة. هذا حديث صحيح، وقد رواه سفيان الثوري، عن ابي بكر بن ابي الجهم نحو هذا الحديث، وزاد فيه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:" انكحي اسامة". حدثنا محمود، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابي بكر بن ابي الجهم بهذا.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح مسلم/الطلاق 6 (1480)، سنن النسائی/الطلاق 15 (3447)، و 72 (3581)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 10 (2035)، (تحفة الأشراف: 18037) (صحیح) و أخرجہ کل من: صحیح مسلم/النکاح (المصدر المذکور)، سنن ابی داود/ الطلاق 39 (2284)، سنن النسائی/النکاح 8 (3224)، و21 (3246)، والطلاق 4 (2024)، و9 2032)، موطا امام مالک/الطلاق 23 (67)، مسند احمد (6/414، 415) سنن الدارمی/النکاح 7 (2223)، والطلاق 10 (2320) من غیر ہذا الوجہ وانظر ما یأتي عند المؤلف برقم: 1180»
قال الشيخ الألباني: صحيح، الإرواء // 1804 // (6 / 209) ، صحيح أبي داود (1976)