سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الأيمان والنذور
باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية
Baab: Ma'asiyat ki nazar na poori karne par kaffara ka bayaan.
Hadith Number: 3290
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن ابي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها: ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده صحيح
الزھري صرح بالسماع عند النسائي (3869 وسنده صحيح)
الزھري صرح بالسماع عند النسائي (3869 وسنده صحيح)
Hadith Number: 3273
حدثنا احمد بن عبدة الضبي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني ابي عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم".
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
انظر الحديثين السابقين (2191، 2192)
انظر الحديثين السابقين (2191، 2192)
Hadith Number: 3274
حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الاخنس، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها، فليدعها وليات الذي هو خير، فإن تركها كفارتها"، قال ابو داود: الاحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبا به، قال ابو داود: قلت لاحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان اهلا لذلك، قال احمد: احاديثه مناكير، وابوه لا يعرف.
قال الشيخ الألباني: حسن إلا قوله ومن حلف فهو منكر
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
رواه النسائي (3823 وسنده حسن) وانظر الحديث السابق (3273)
رواه النسائي (3823 وسنده حسن) وانظر الحديث السابق (3273)
Hadith Number: 3289
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الايلي، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله، فلا يعصه".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (6696، 6700)
Hadith Number: 3292
حدثنا احمد بن محمد المروزي، حدثنا ايوب بن سليمان، عن ابي بكر بن ابي اويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن ابي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن ارقم، ان يحيى بن ابي كثير، اخبره، عن ابي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"، قال احمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك،عن يحيى بن ابي كثير، عن محمد بن الزبير، عن ابيه، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، اراد ان سليمان بن ارقم وهم فيه، وحمله عنه الزهري، وارسله عن ابي سلمة، عن عائشة رحمها الله، قال ابو داود: روى بقية، عن الاوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن الزبير، بإسناد علي بن المبارك مثله.
قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
مشكوة المصابيح (3435، 3441)
و للحديث شواھد منھا الحديث السابق (3290)
مشكوة المصابيح (3435، 3441)
و للحديث شواھد منھا الحديث السابق (3290)
Hadith Number: 3313
حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الاوزاعي، عن يحيى بن ابي كثير، قال: حدثني ابو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال:" نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر إبلا ببوانة، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت ان انحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟، قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من اعيادهم؟، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده صحيح
مشكوة المصابيح (3437، 3438)
مشكوة المصابيح (3437، 3438)