Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Abu Dawood (rh)

سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
Oaths and Vows (Kitab Al-Aiman Wa Al-Nudhur)
باب الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ
Chapter: An Oath To Sever Ties Of Kinship.
Show diacritics
Hadith Number: 3272
حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: ان اخوين من الانصار كان بينهما ميراث، فسال احدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسالني عن القسمة، فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم اخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك".

تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 10447) (ضعیف الإسناد)» ‏‏‏‏ (سعید بن مسیب کے عمر رضی اللہ عنہ سے سماع میں اختلاف ہے)
قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
مشكوة المصابيح (3443)
Mazeed Takhrij al-Hadith Sharh Dekhain
Show diacritics
Hadith Number: 3273
حدثنا احمد بن عبدة الضبي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني ابي عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم".

تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏انظر حدیث رقم (2192) (تحفة الأشراف: 8736) (حسن)» ‏‏‏‏
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
انظر الحديثين السابقين (2191، 2192)
Mazeed Takhrij al-Hadith Sharh Dekhain
Show diacritics
Hadith Number: 3274
حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الاخنس، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها، فليدعها وليات الذي هو خير، فإن تركها كفارتها"، قال ابو داود: الاحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبا به، قال ابو داود: قلت لاحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان اهلا لذلك، قال احمد: احاديثه مناكير، وابوه لا يعرف.

تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏سنن النسائی/ الأیمان 16 (3823)، (تحفة الأشراف: 8754)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/212) (حسن)» ‏‏‏‏ (اس روایت کا یہ جملہ  «فإن تركها كفارتها»  منکر ہے کیوں کہ یہ دیگر تمام صحیح روایات کے برخلاف ہے، صحیح روایات کا مستفاد ہے کہ کفارہ دینا ہو گا)
قال الشيخ الألباني: حسن إلا قوله ومن حلف فهو منكر
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
رواه النسائي (3823 وسنده حسن) وانظر الحديث السابق (3273)
Mazeed Takhrij al-Hadith Sharh Dekhain