سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الزكاة
باب في زكاة السائمة
Baab: Charne wale janwaron ki zakat ka bayaan.
Hadith Number: 1567
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، قال: اخذت من ثمامة بن عبد الله بن انس كتابا زعم ان ابا بكر كتبه لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له،" فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى ان تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين، فإذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، وان يجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل. قال ابو داود: من هاهنا لم اضبطه عن موسى كما احب، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، قال ابو داود: إلى هاهنا، ثم اتقنته، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا اربع فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى ان تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى ان تبلغ ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا ان يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل اربعين فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (1448)
Hadith Number: 1558
حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرات على مالك بن انس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابيه، قال: سمعت ابا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس اواق صدقة، وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (1447) صحيح مسلم (979)
Hadith Number: 1559
حدثنا ايوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الاودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن ابي البختري الطائي، عن ابي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ليس فيما دون خمسة اوسق زكاة والوسق ستون مختوما". قال ابو داود: ابو البختري لم يسمع من ابي سعيد.
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
ابن ماجه (1832)
بيّن المؤلف علتھا وھي الإنقطاع،والشطر الأول صحيح دون قوله ’’والوسق ستون مختومًا ‘‘
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 62
إسناده ضعيف
ابن ماجه (1832)
بيّن المؤلف علتھا وھي الإنقطاع،والشطر الأول صحيح دون قوله ’’والوسق ستون مختومًا ‘‘
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 62
Hadith Number: 1561
حدثنا محمد بن بشار، حدثني محمد بن عبد الله الانصاري، حدثنا صرد بن ابي المنازل، قال: سمعت حبيبا المالكي، قال: قال رجل لعمران بن حصين: يا ابا نجيد، إنكم لتحدثوننا باحاديث ما نجد لها اصلا في القرآن، فغضب عمران، وقال للرجل: اوجدتم في كل اربعين درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا اوجدتم هذا في القرآن، قال: لا، قال: فعن من اخذتم هذا؟ اخذتموه عنا واخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر اشياء نحو هذا.
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
صرد بن أبي المنازل و حبيب بن أبي فضلان مستوران (مجھولا الحال)
و روي ابن حبان في الثقات (248/7) بسند حسن عن الحسن البصري قال: ’’ بينما نحن عند عمران بن حصين إذ قال له رجل : يا أبا نجيد ! حدثنا بالقرآن،قال : أليس تقرأ القرآن ﴿ اقيموا الصلاة و اٰتوا الزكوة ﴾ أكنتم تعرفون مواقيتھا و ركوعھا و سجودھا و حدودھا ؟ أكنت تدري كم الزكاة في الورق و الذھب والإبل والغنم و أصناف المال ؟ شھدت و وعيت فرض رسول اللّٰه ﷺ الزكاة كذا و كذا،فقال الرجل : أحييتني أحياك اللّٰه أبا نجيد ! قال: فما مات (ذلك) الرجل حتي صار من فقھاء المسلمين‘‘ وسنده حسن وھذا يغني عنه
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 62
إسناده ضعيف
صرد بن أبي المنازل و حبيب بن أبي فضلان مستوران (مجھولا الحال)
و روي ابن حبان في الثقات (248/7) بسند حسن عن الحسن البصري قال: ’’ بينما نحن عند عمران بن حصين إذ قال له رجل : يا أبا نجيد ! حدثنا بالقرآن،قال : أليس تقرأ القرآن ﴿ اقيموا الصلاة و اٰتوا الزكوة ﴾ أكنتم تعرفون مواقيتھا و ركوعھا و سجودھا و حدودھا ؟ أكنت تدري كم الزكاة في الورق و الذھب والإبل والغنم و أصناف المال ؟ شھدت و وعيت فرض رسول اللّٰه ﷺ الزكاة كذا و كذا،فقال الرجل : أحييتني أحياك اللّٰه أبا نجيد ! قال: فما مات (ذلك) الرجل حتي صار من فقھاء المسلمين‘‘ وسنده حسن وھذا يغني عنه
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 62
Hadith Number: 1568
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فعمل به ابو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه" في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين اربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل اربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب، قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء اثلاثا ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فاخذ المصدق من الوسط" ولم يذكر الزهري البقر.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
انظر الحديث الآتي (1570 وسنده صحيح)
انظر الحديث الآتي (1570 وسنده صحيح)
Hadith Number: 1572
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا ابو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الاعور، عن علي رضي الله عنه، قال زهير: احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال:" هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في اربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء" وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال:" وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل" فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال:" وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين" ثم ساق مثل حديث الزهري، قال:" فإذا زادت واحدة، يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ان يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الانهار او سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر"، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: احسبه قال: مرة، وفي حديث عاصم:" إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم او شاتان".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
ابن ماجه (1790)
أبو إسحاق مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
إسناده ضعيف
ابن ماجه (1790)
أبو إسحاق مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
Hadith Number: 1575
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، اخبرنا بهز بن حكيم. ح وحدثنا محمد بن العلاء، واخبرنا ابو اسامة، عن بهز بن حكيم،عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" في كل سائمة إبل في اربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا، قال ابن العلاء: مؤتجرا بها فله اجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء".
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
أخرجه النسائي (2446 وسنده حسن) وصححه ابن خزيمة (2266 وسنده حسن)
أخرجه النسائي (2446 وسنده حسن) وصححه ابن خزيمة (2266 وسنده حسن)
Hadith Number: 1576
حدثنا النفيلي، حدثنا ابو معاوية، عن الاعمش، عن ابي وائل، عن معاذ، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن" امره ان ياخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة، ومن كل اربعين مسنة، ومن كل حالم يعني محتلما دينارا او عدله من المعافر ثياب تكون باليمن".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
نسائي (2455) الحديث الآتي (3038)
الأعمش مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63
إسناده ضعيف
نسائي (2455) الحديث الآتي (3038)
الأعمش مدلس وعنعن
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63