Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Muslim (rh)
صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين:
Baab: Muhaqala aur muzabana aur mukhabara ki mamnoo'at aur phal ki bai' qabl salahiyat ke aur mu'awama ka mana hona.
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3871
حدثنا يحيي بن يحيي ، اخبرنا ابو خيثمة ، عن ابي الزبير ، عن جابر . ح وحدثنا احمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا ابو الزبير ، عن جابر ، قال: " نهى او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3872
حدثنا احمد بن عثمان النوفلي ، حدثنا ابو عاصم . ح حدثني محمد بن حاتم ، واللفظ له: حدثنا روح ، قالا: حدثنا زكرياء بن إسحاق ، حدثنا عمرو بن دينار ، انه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3908
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير بن حرب ، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3909
وحدثنا عبد بن حميد ، اخبرنا ابو عاصم ، اخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، وابي الزبير ، انهما سمعا جابر بن عبد الله ، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3910
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، اخبرنا مخلد بن يزيد الجزري ، حدثنا ابن جريج ، اخبرني عطاء ، عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا ". قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: اما المخابرة: فالارض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم ياخذ من الثمر، وزعم ان المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع: على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3911
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن احمد بن ابي خلف، كلاهما، عن زكرياء، قال ابن خلف ، حدثنا زكرياء بن عدي ، اخبرنا عبيد الله ، عن زيد بن ابي انيسة ، حدثنا ابو الوليد المكي ، وهو جالس عند عطاء بن ابي رباح، عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وان تشترى النخل حتى تشقه "، والإشقاه: ان يحمر، او يصفر، او يؤكل منه شيء، والمحاقلة: ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: ان يباع النخل باوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع واشباه ذلك، قال زيد: قلت لعطاء بن ابي رباح : اسمعت جابر بن عبد الله ، يذكر هذا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3912
وحدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا بهز ، حدثنا سليم بن حيان ، حدثنا سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح "، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار، وتصفار، ويؤكل منها.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3913
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ومحمد بن عبيد الغبري ، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا ايوب ، عن ابي الزبير ، وسعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، قال احدهما: بيع السنين هي: المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3914
وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة ، وعلي بن حجر ، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية ، عن ايوب ، عن ابي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله غير انه لا يذكر بيع السنين: هي المعاومة.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3915
وحدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا رباح بن ابي معروف ، قال: سمعت عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3916
وحدثني ابو كامل الجحدري ، حدثنا حماد يعني ابن زيد ، عن مطر الوراق ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن كراء الارض ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3917
وحدثنا عبد بن حميد ، حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو ابو النعمان السدوسي ، حدثنا مهدي بن ميمون ، حدثنا مطر الوراق ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له ارض، فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليزرعها اخاه ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3918
حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا هقل يعني ابن زياد ، عن الاوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: كان لرجال فضول ارضين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له فضل ارض، فليزرعها، او ليمنحها اخاه، فإن ابى، فليمسك ارضه ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3919
وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا معلى بن منصور الرازي ، حدثنا خالد ، اخبرنا الشيباني ، عن بكير بن الاخنس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر، او حظ ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3920
حدثنا ابن نمير ، حدثنا ابي ، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له ارض، فليزرعها، فإن لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها، فليمنحها اخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3921
وحدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا همام ، قال: سال سليمان بن موسى عطاء ، فقال: احدثك جابر بن عبد الله : ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من كانت له ارض، فليزرعها، او ليزرعها اخاه، ولا يكرها "، قال: نعم.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3922
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر : ان النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن المخابرة ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3923
وحدثني حجاج بن الشاعر ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا سليم بن حيان ، حدثنا سعيد بن ميناء ، قال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من كان له فضل ارض، فليزرعها، او ليزرعها اخاه، ولا تبيعوها "، فقلت لسعيد: ما قوله: ولا تبيعوها: يعني الكراء، قال: نعم.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3924
حدثنا احمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا ابو الزبير ، عن جابر ، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له ارض، فليزرعها، او فليحرثها اخاه، وإلا فليدعها ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3925
حدثني ابو الطاهر ، واحمد بن عيسى ، جميعا عن ابن وهب ، قال ابن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد ، ان ابا الزبير المكي ، حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الارض بالثلث، او الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: " من كانت له ارض، فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليمنحها اخاه، فإن لم يمنحها اخاه، فليمسكها ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3926
حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا ابو عوانة ، عن سليمان ، حدثنا ابو سفيان ، عن جابر ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " من كانت له ارض، فليهبها او ليعرها ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3927
وحدثنيه حجاج بن الشاعر ، حدثنا ابو الجواب ، حدثنا عمار بن رزيق ، عن الاعمش ، بهذا الإسناد، غير انه قال: فليزرعها، او فليزرعها رجلا.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3928
وحدثني هارون بن سعيد الايلي ، حدثنا ابن وهب ، اخبرني عمرو وهو ابن الحارث ، ان بكيرا ، حدثه: ان عبد الله بن ابي سلمة ، حدثه، عن النعمان بن ابي عياش ، عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن كراء الارض ". قال بكير : وحدثني نافع ، انه سمع ابن عمر ، يقول: كنا نكري ارضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3929
وحدثناه يحيى بن يحيى ، اخبرنا ابو خيثمة ، عن ابي الزبير ، عن جابر ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3930
وحدثنا سعيد بن منصور ، وابو بكر بن ابي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن حميد الاعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر ، قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين "، وفي رواية ابن ابي شيبة: عن بيع الثمر سنين.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3932
وحدثنا الحسن الحلواني ، حدثنا ابو توبة ، حدثنا معاوية ، عن يحيى بن ابي كثير ، ان يزيد بن نعيم ، اخبره، ان جابر بن عبد الله ، اخبره: انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ينهى عن: المزابنة، والحقول "، فقال جابر بن عبد الله: المزابنة: الثمر بالتمر، والحقول: كراء الارض.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة