صحيح مسلم
Sahih Muslim
كِتَاب الْبُيُوعِ
The Book of Transactions
باب النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ:
Chapter: The prohibition of Muhaqalah and Muzabanah and Mukhabarah: and selling produce before its goodness appears, and Mu'awamah: which is selling years in advance
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3908
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير بن حرب ، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3909
وحدثنا عبد بن حميد ، اخبرنا ابو عاصم ، اخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، وابي الزبير ، انهما سمعا جابر بن عبد الله ، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3910
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، اخبرنا مخلد بن يزيد الجزري ، حدثنا ابن جريج ، اخبرني عطاء ، عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا ". قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: اما المخابرة: فالارض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم ياخذ من الثمر، وزعم ان المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع: على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3911
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن احمد بن ابي خلف، كلاهما، عن زكرياء، قال ابن خلف ، حدثنا زكرياء بن عدي ، اخبرنا عبيد الله ، عن زيد بن ابي انيسة ، حدثنا ابو الوليد المكي ، وهو جالس عند عطاء بن ابي رباح، عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وان تشترى النخل حتى تشقه "، والإشقاه: ان يحمر، او يصفر، او يؤكل منه شيء، والمحاقلة: ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: ان يباع النخل باوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع واشباه ذلك، قال زيد: قلت لعطاء بن ابي رباح : اسمعت جابر بن عبد الله ، يذكر هذا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3912
وحدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا بهز ، حدثنا سليم بن حيان ، حدثنا سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح "، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار، وتصفار، ويؤكل منها.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3913
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ومحمد بن عبيد الغبري ، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا ايوب ، عن ابي الزبير ، وسعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، قال احدهما: بيع السنين هي: المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3914
وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة ، وعلي بن حجر ، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية ، عن ايوب ، عن ابي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله غير انه لا يذكر بيع السنين: هي المعاومة.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة