Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam An-Nasa'i (rh)
سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
باب : الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه
Bab: Saman khareedne ke baad qemat ada karne se pehle aadmi muflis ho jaye aur wo cheez us ke pas joon ki toon maujood ho to us ke hukm ka bayan.
Show diacritics
Hadith Number: 4681
اخبرني عبد الرحمن بن خالد , وإبراهيم بن الحسن , واللفظ له، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: اخبرني ابن ابي حسين، ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اخبره , ان عمر بن عبد العزيز حدثه، عن ابي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه انه لصاحبه الذي باعه".

تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو هريرة الدوسيصحابي
أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، أبو بكر، أبو عبد الرحمنثقة
عمر بن عبد العزيز الأموي، أبو حفصثقة مأمون
أبو بكر بن عمرو الأنصاري، أبو محمد، أبو بكرثقة
عبد الله بن عبد الرحمن النوفليثقة
ابن جريج المكي، أبو خالد، أبو الوليدثقة
الحجاج بن محمد المصيصي، أبو محمدثقة ثبت
إبراهيم بن الحسن المقسمي، أبو إسحاقثقة
عبد الرحمن بن خالد الرقي، أبو بكرصدوق حسن الحديث
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2402
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3992
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها
صحيح مسلم
3987
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3990
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
جامع الترمذي
1262
أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره
سنن أبي داود
3519
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره
سنن أبي داود
3520
أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
سنن أبي داود
3523
من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
سنن النسائى الصغرى
4681
إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه
سنن النسائى الصغرى
4680
أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره
سنن ابن ماجه
2358
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
سنن ابن ماجه
2359
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء
بلوغ المرام
727
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
مسندالحميدي
1065
أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به