سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
باب : الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه
Bab: Saman khareedne ke baad qemat ada karne se pehle aadmi muflis ho jaye aur wo cheez us ke pas joon ki toon maujood ho to us ke hukm ka bayan.
Hadith Number: 4681
اخبرني عبد الرحمن بن خالد , وإبراهيم بن الحسن , واللفظ له، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: اخبرني ابن ابي حسين، ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اخبره , ان عمر بن عبد العزيز حدثه، عن ابي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه انه لصاحبه الذي باعه".
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2402
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم | 3992 | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها |
صحيح مسلم | 3987 | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم | 3990 | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به |
جامع الترمذي | 1262 | أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره |
سنن أبي داود | 3519 | أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره |
سنن أبي داود | 3520 | أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء |
سنن أبي داود | 3523 | من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى | 4681 | إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه |
سنن النسائى الصغرى | 4680 | أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره |
سنن ابن ماجه | 2358 | من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
سنن ابن ماجه | 2359 | أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء |
بلوغ المرام | 727 | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
مسندالحميدي | 1065 | أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به |