سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الأحكام
باب : من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس
Bab: Ek shakhs ka diwaliya ho gaya aur kisi ne apna maal us ke paas pa liya toh us ke hukm ka bayan.
Hadith Number: 2358
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، ح وحدثنا محمد بن رمح ، انبانا الليث بن سعد جميعا، عن يحيى بن سعيد ، عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن ابي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره".
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، أبو بكر، أبو عبد الرحمن | ثقة | |
| عمر بن عبد العزيز الأموي، أبو حفص | ثقة مأمون | |
| أبو بكر بن عمرو الأنصاري، أبو محمد، أبو بكر | ثقة | |
| يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| محمد بن رمح التجيبي، أبو عبد الله | ثقة ثبت | |
| سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمد | ثقة حافظ حجة | |
| ابن أبي شيبة العبسي، أبو بكر | ثقة حافظ صاحب تصانيف |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2402
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم | 3992 | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها |
صحيح مسلم | 3987 | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم | 3990 | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به |
جامع الترمذي | 1262 | أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره |
سنن أبي داود | 3519 | أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره |
سنن أبي داود | 3520 | أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء |
سنن أبي داود | 3523 | من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى | 4681 | إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه |
سنن النسائى الصغرى | 4680 | أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره |
سنن ابن ماجه | 2358 | من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
سنن ابن ماجه | 2359 | أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء |
بلوغ المرام | 727 | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
مسندالحميدي | 1065 | أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به |