صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
باب من ادرك ما باعه عند المشتري وقد افلس فله الرجوع فيه:
Baab: Agar kharidar muflis ho jaye aur ba'i mushtari ke pas apni cheez bajinsa paye to wapas le sakta hai.
Numbering by, Abdul Baqi: 1559, Shamela: 3992
وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف ، وحجاج بن الشاعر ، قالا: حدثنا ابو سلمة الخزاعي ، قال حجاج منصور بن سلمة، اخبرنا سليمان بن بلال ، عن خثيم بن عراك ، عن ابيه ، عن ابي هريرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا افلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو احق بها ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1559
تخریج الحدیث:
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| عراك بن مالك الغفاري | ثقة | |
| خثيم بن عراك الغفاري | ثقة | |
| سليمان بن بلال القرشي، أبو محمد، أبو أيوب | ثقة | |
| منصور بن سلمة الخزاعي، أبو سلمة | ثقة ثبت حافظ | |
| الحجاج بن الشاعر، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| محمد بن أبي خلف السلمي، أبو عبد الله | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2402
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم | 3992 | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها |
صحيح مسلم | 3987 | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم | 3990 | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به |
جامع الترمذي | 1262 | أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره |
سنن أبي داود | 3519 | أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره |
سنن أبي داود | 3520 | أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء |
سنن أبي داود | 3523 | من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى | 4681 | إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه |
سنن النسائى الصغرى | 4680 | أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره |
سنن ابن ماجه | 2358 | من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
سنن ابن ماجه | 2359 | أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء |
بلوغ المرام | 727 | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
مسندالحميدي | 1065 | أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به |