صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
باب من ادرك ما باعه عند المشتري وقد افلس فله الرجوع فيه:
Baab: Agar kharidar muflis ho jaye aur ba'i mushtari ke pas apni cheez bajinsa paye to wapas le sakta hai.
Numbering by, Abdul Baqi: 1559, Shamela: 3987
حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ان عمر بن عبد العزيز ، اخبره، ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، اخبره، انه سمع ابا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس، او إنسان قد افلس، فهو احق به من غيره "،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1559
تخریج الحدیث:
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، أبو بكر، أبو عبد الرحمن | ثقة | |
| عمر بن عبد العزيز الأموي، أبو حفص | ثقة مأمون | |
| أبو بكر بن عمرو الأنصاري، أبو محمد، أبو بكر | ثقة | |
| يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمة | ثقة ثبت | |
| أحمد بن يونس التميمي، أبو عبد الله | ثقة حافظ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2402
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم | 3992 | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها |
صحيح مسلم | 3987 | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم | 3990 | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به |
جامع الترمذي | 1262 | أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره |
سنن أبي داود | 3519 | أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره |
سنن أبي داود | 3520 | أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء |
سنن أبي داود | 3523 | من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى | 4681 | إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه |
سنن النسائى الصغرى | 4680 | أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره |
سنن ابن ماجه | 2358 | من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
سنن ابن ماجه | 2359 | أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء |
بلوغ المرام | 727 | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
مسندالحميدي | 1065 | أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به |