صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
باب من باع نخلا عليها ثمر:
Baab: Jo shakhs khajoor ka darakht beche aur us par khajoor lagi ho.
Numbering by, Abdul Baqi: 1543, Shamela: 3902
حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن سعيد . ح وحدثنا ابن نمير ، حدثنا ابي ، جميعا عن عبيد الله . ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، واللفظ له: حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ايما نخل اشتري اصولها وقد ابرت، فإن ثمرها للذي ابرها، إلا ان يشترط الذي اشتراها ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1543
تخریج الحدیث:
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمان | ثقة ثبت | |
| محمد بن بشر العبدي، أبو عبد الله | ثقة حافظ | |
| ابن أبي شيبة العبسي، أبو بكر | ثقة حافظ صاحب تصانيف | |
| عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمان | ثقة ثبت | |
| عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام | ثقة صاحب حديث من أهل السنة | |
| محمد بن نمير الهمداني، أبو عبد الرحمن | ثقة حافظ | |
| يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد | ثقة متقن حافظ إمام قدوة | |
| محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2379
| من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2204
| من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح البخاري |
2206
| أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع |
صحيح البخاري |
2716
| من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم | 3905 | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم | 3902 | أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها |
صحيح مسلم | 3901 | من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
صحيح مسلم | 3903 | أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
جامع الترمذي | 1244 | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن أبي داود | 3433 | من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى | 4639 | أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
سنن النسائى الصغرى | 4640 | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه | 2211 | من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
سنن ابن ماجه | 2212 | من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا |
سنن ابن ماجه | 2210 | من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 483 | من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع |
بلوغ المرام | 718 | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع |
مسندالحميدي | 625 | من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع |