سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Chapters On Judgements From The Messenger of Allah
باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
Chapter: What Has Been Related About The Limits Of Responsibility For A Man And Woman
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ , حَدَّثَنَا
إِسْحَاق بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ , عَنْ
سُفْيَانَ , عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ
نَافِعٍ , عَنْ
ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: " عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ , فَلَمْ يَقْبَلْنِي , فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَقَبِلَنِي ". قَالَ نَافِعٌ: وَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُغُ الْخَمْسَ عَشْرَةَ , حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ
نَافِعٍ , عَنْ
ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا , وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ , قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثَنَا بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ , وَالْمُقَاتِلَةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاق , يَرَوْنَ أَنَّ: الْغُلَامَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ , وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ " , وقَالَ أَحْمَدُ , وَإِسْحَاق: الْبُلُوغُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ , بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ , أَوِ الِاحْتِلَامُ , فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلَا احْتِلَامُهُ فَالْإِنْبَاتُ يَعْنِي الْعَانَةَ.
حدثنا
محمد بن وزير الواسطي , حدثنا
إسحاق بن يوسف الازرق , عن
سفيان , عن
عبيد الله بن عمر , عن
نافع , عن
ابن عمر , قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة , فلم يقبلني , فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة , فقبلني ". قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير , ثم كتب ان يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة , حدثنا
ابن ابي عمر، حدثنا
سفيان بن عيينة , عن
عبيد الله بن عمر , عن
نافع , عن
ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا , ولم يذكر فيه ان عمر بن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير , وذكر ابن عيينة في حديثه , قال نافع: فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الذرية , والمقاتلة. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند اهل العلم , وبه يقول سفيان الثوري , وابن المبارك , والشافعي , واحمد , وإسحاق , يرون ان: الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة , فحكمه حكم الرجال , وإن احتلم قبل خمس عشرة , فحكمه حكم الرجال " , وقال احمد , وإسحاق: البلوغ ثلاثة منازل , بلوغ خمس عشرة , او الاحتلام , فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/الشہادات 18 (2664)، سنن ابی داود/ المغازي 29 (4097)، صحیح مسلم/الإمارة 23 (1868/91) سنن ابن ماجہ/الحدود 4 (2543)، (تحفة الأشراف: 7900) ویأتي عند المؤلف في الجہاد 32 (1711) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح