سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
Bab: Kitne maal ki chori mein chor ka haath kaata jaye ga?
حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ
الزُّهْرِيِّ , أَخْبَرَتْهُ
عَمْرَةُ , عَنْ
عَائِشَةَ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: " يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " , قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ , حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , مَرْفُوعًا.
حدثنا
علي بن حجر , حدثنا
سفيان بن عيينة , عن
الزهري , اخبرته
عمرة , عن
عائشة , ان النبي صلى الله عليه وسلم كان: " يقطع في ربع دينار فصاعدا " , قال ابو عيسى: حديث عائشة , حديث حسن صحيح , وقد روي هذا الحديث من غير وجه , عن عمرة , عن عائشة , مرفوعا.
قال الشيخ الألباني: صحيح، الإرواء (2402)
حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ , عَنْ
نَافِعٍ , عَنْ
ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: " قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " , قَالَ: وَفِي الْبَاب , عَنْ سَعْدٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَيْمَنَ , قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ , أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ , وَرُوِي عَنْ عُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , أَنَّهُمَا: قَطَعَا فِي رُبُعِ دِينَارٍ , وَرُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَبِي سَعِيدٍ , أَنَّهُمَا قَالَا: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَالشَّافِعِيِّ , وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاق , رَأَوْا الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ: لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ , أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ , رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَأَهْلِ الْكُوفَةِ , قَالُوا: لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ.
حدثنا
قتيبة , حدثنا
الليث , عن
نافع , عن
ابن عمر , قال: " قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم " , قال: وفي الباب , عن سعد , وعبد الله بن عمرو , وابن عباس , وابي هريرة , وايمن , قال ابو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم , ابو بكر الصديق: قطع في خمسة دراهم , وروي عن عثمان , وعلي , انهما: قطعا في ربع دينار , وروي عن ابي هريرة , وابي سعيد , انهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم , والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين , وهو قول مالك بن انس , والشافعي , واحمد , وإسحاق , راوا القطع في ربع دينار فصاعدا , وقد روي عن ابن مسعود , انه قال: لا قطع إلا في دينار , او عشرة دراهم , وهو حديث مرسل , رواه القاسم بن عبد الرحمن , عن ابن مسعود , والقاسم لم يسمع من ابن مسعود , والعمل على هذا عند بعض اهل العلم , وهو قول سفيان الثوري , واهل الكوفة , قالوا: لا قطع في اقل من عشرة دراهم , وروي عن علي , انه قال: لا قطع في اقل من عشرة دراهم , وليس إسناده بمتصل.
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2584)