Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Tirmidhi (rh)
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب من المزارعة
Bab: Muzara'at hi se mutalliq ek aur bab.
Show diacritics
Hadith Number: 1385
حدثنا محمود بن غيلان , اخبرنا الفضل بن موسى السيناني , اخبرنا شريك , عن شعبة , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس , " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة , ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح , وحديث رافع فيه اضطراب , يروى هذا الحديث , عن رافع بن خديج , عن عمومته , ويروى عنه , عن ظهير بن رافع , وهو احد عمومته , وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة , وفي الباب: عن زيد بن ثابت , وجابر رضى الله عنهما.

قال الشيخ الألباني: صحيح
Show diacritics
Hadith Number: 1383
حدثنا إسحاق بن منصور , اخبرنا يحيى بن سعيد , عن عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر , " ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع ". قال: وفي الباب , عن انس , وابن عباس , وزيد بن ثابت , وجابر. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم , لم يروا بالمزارعة باسا على النصف والثلث والربع , واختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض , وهو قول: احمد , وإسحاق , وكره بعض اهل العلم المزارعة بالثلث والربع , ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع باسا , وهو قول: مالك بن انس , والشافعي , ولم ير بعضهم ان يصح شيء من المزارعة , إلا ان يستاجر الارض بالذهب والفضة.

قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2467)
Show diacritics
Hadith Number: 1384
حدثنا هناد , حدثنا ابو بكر بن عياش، عن ابي حصين , عن مجاهد , عن رافع بن خديج , قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا , إذا كانت لاحدنا ارض , ان يعطيها ببعض خراجها , او بدراهم , وقال: " إذا كانت لاحدكم ارض , فليمنحها اخاه , او ليزرعها ".

قال الشيخ الألباني: صحيح - لكن ذكر الدراهم شاذ -، الإرواء (5 / 298 - 300) ، غاية المرام (355)
Show diacritics
Hadith Number: 1386
حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي , اخبرنا ابن ابي زائدة , عن الحجاج , عن زيد بن جبير , وعن خشف بن مالك , قال: سمعت ابن مسعود , قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض , وعشرين بني مخاض ذكورا , وعشرين بنت لبون , وعشرين جذعة , وعشرين حقة ". قال: وفي الباب , عن عبد الله بن عمرو , اخبرنا ابو هشام الرفاعي , اخبرنا ابن ابي زائدة , وابو خالد الاحمر , عن الحجاج بن ارطاة نحوه. قال ابو عيسى: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا , إلا من هذا الوجه , وقد روي عن عبد الله موقوفا , وقد ذهب بعض اهل العلم إلى هذا , وهو قول: احمد , وإسحاق , وقد اجمع اهل العلم على ان الدية تؤخذ في ثلاث سنين , في كل سنة ثلث الدية , وراوا ان دية الخطإ على العاقلة , وراى بعضهم ان العاقلة قرابة الرجل من قبل ابيه , وهو قول: مالك , والشافعي , وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة , يحمل كل رجل منهم ربع دينار , وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار , فإن تمت الدية , وإلا نظر إلى اقرب القبائل منهم فالزموا ذلك.

قال الشيخ الألباني: ضعيف، ابن ماجة (2631)
قال الشيخ زبير على زئي:(1386) إسناده ضعيف / د 4545، ن 4806، جه 2631
Show diacritics
Hadith Number: 1387
حدثنا احمد بن سعيد الدارمي , اخبرنا حبان وهو ابن هلال , حدثنا محمد بن راشد , اخبرنا سليمان بن موسى , عن عمرو بن شعيب , عن ابيه , عن جده , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى اولياء المقتول , فإن شاءوا قتلوا , وإن شاءوا اخذوا الدية , وهي ثلاثون حقة , وثلاثون جذعة , واربعون خلفة , وما صالحوا عليه فهو لهم , وذلك لتشديد العقل ". قال ابو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.

قال الشيخ الألباني: حسن، ابن ماجة (2626)