سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب من المزارعة
Bab: Muzara'at hi se mutalliq ek aur bab.
حَدَّثَنَا
مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ , أَخْبَرنَا
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانيُّ , أَخْبَرنَا
شَرِيك , عَنْ
شُعْبَةَ , عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ
طَاوُسٍ , عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ , " أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ , وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرفْقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وحَدِيثٌ رَافِعٍ فِيِه اضْطِرابٌ , يُروى هَذَا الْحَدِيثٌ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ , عَنْ عُمُومَتِه , ويُروى عَنْهُ , عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعِ , وَهُوَ أَحَدُ عُمُومَتِه , وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثٌ عَنْه عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ , وَفيِ الْبَاب: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , وَجَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا.
حدثنا
محمود بن غيلان , اخبرنا
الفضل بن موسى السيناني , اخبرنا
شريك , عن
شعبة , عن
عمرو بن دينار , عن
طاوس , عن
ابن عباس , " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة , ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح , وحديث رافع فيه اضطراب , يروى هذا الحديث , عن رافع بن خديج , عن عمومته , ويروى عنه , عن ظهير بن رافع , وهو احد عمومته , وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة , وفي الباب: عن زيد بن ثابت , وجابر رضى الله عنهما.
قال الشيخ الألباني: صحيح
حَدَّثَنَا
إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ , أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ
نَافِعٍ , عَنْ
ابْنِ عُمَرَ , " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ". قَالَ: وَفِي الْبَاب , عَنْ أَنَسٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ , لَمْ يَرَوْا بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ , وَهُوَ قَوْلُ: أَحْمَدَ , وَإِسْحَاق , وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا , وَهُوَ قَوْلُ: مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَالشَّافِعِيِّ , وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ , إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
حدثنا
إسحاق بن منصور , اخبرنا
يحيى بن سعيد , عن
عبيد الله , عن
نافع , عن
ابن عمر , " ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع ". قال: وفي الباب , عن انس , وابن عباس , وزيد بن ثابت , وجابر. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم , لم يروا بالمزارعة باسا على النصف والثلث والربع , واختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض , وهو قول: احمد , وإسحاق , وكره بعض اهل العلم المزارعة بالثلث والربع , ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع باسا , وهو قول: مالك بن انس , والشافعي , ولم ير بعضهم ان يصح شيء من المزارعة , إلا ان يستاجر الارض بالذهب والفضة.
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2467)
حَدَّثَنَا
هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ
أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ
مُجَاهِدٍ , عَنْ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا , إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ , أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا , أَوْ بِدَرَاهِمَ , وَقَالَ: " إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ , فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ , أَوْ لِيَزْرَعْهَا ".
حدثنا
هناد , حدثنا
ابو بكر بن عياش، عن
ابي حصين , عن
مجاهد , عن
رافع بن خديج , قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا , إذا كانت لاحدنا ارض , ان يعطيها ببعض خراجها , او بدراهم , وقال: " إذا كانت لاحدكم ارض , فليمنحها اخاه , او ليزرعها ".
قال الشيخ الألباني: صحيح - لكن ذكر الدراهم شاذ -، الإرواء (5 / 298 - 300) ، غاية المرام (355)
حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ , أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ
الْحَجَّاجِ , عَنْ
زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وعَنْ
خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ , قَال: سَمِعْتُ
ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ , وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا , وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ , وَعِشْرِينَ جَذَعَةً , وَعِشْرِينَ حِقَّةً ". قَالَ: وَفِي الْبَاب , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَخْبَرَنَا
أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ , أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ,
وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ , عَنْ
الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا , إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا , وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا , وَهُوَ قَوْلُ: أَحْمَدَ , وَإِسْحَاق , وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ , وَرَأَوْا أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ قَرَابَةُ الرَّجُلِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ , وَهُوَ قَوْلُ: مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ , وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الدِّيَةُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنَ الْعَصَبَةِ , يُحَمَّلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُبُعَ دِينَارٍ , وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى نِصْفِ دِينَارٍ , فَإِنْ تَمَّتِ الدِّيَةُ , وَإِلَّا نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ فَأُلْزِمُوا ذَلِكَ.
حدثنا
علي بن سعيد الكندي الكوفي , اخبرنا
ابن ابي زائدة , عن
الحجاج , عن
زيد بن جبير , وعن
خشف بن مالك , قال: سمعت
ابن مسعود , قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض , وعشرين بني مخاض ذكورا , وعشرين بنت لبون , وعشرين جذعة , وعشرين حقة ". قال: وفي الباب , عن عبد الله بن عمرو , اخبرنا
ابو هشام الرفاعي , اخبرنا
ابن ابي زائدة ,
وابو خالد الاحمر , عن
الحجاج بن ارطاة نحوه. قال ابو عيسى: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا , إلا من هذا الوجه , وقد روي عن عبد الله موقوفا , وقد ذهب بعض اهل العلم إلى هذا , وهو قول: احمد , وإسحاق , وقد اجمع اهل العلم على ان الدية تؤخذ في ثلاث سنين , في كل سنة ثلث الدية , وراوا ان دية الخطإ على العاقلة , وراى بعضهم ان العاقلة قرابة الرجل من قبل ابيه , وهو قول: مالك , والشافعي , وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة , يحمل كل رجل منهم ربع دينار , وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار , فإن تمت الدية , وإلا نظر إلى اقرب القبائل منهم فالزموا ذلك.
قال الشيخ الألباني: ضعيف، ابن ماجة (2631)
قال الشيخ زبير على زئي:(1386) إسناده ضعيف / د 4545، ن 4806، جه 2631
حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ , أَخْبَرَنَا
حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ , حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ , أَخْبَرَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى , عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ
أَبِيهِ , عَنْ
جَدِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
حدثنا
احمد بن سعيد الدارمي , اخبرنا
حبان وهو ابن هلال , حدثنا
محمد بن راشد , اخبرنا
سليمان بن موسى , عن
عمرو بن شعيب , عن
ابيه , عن
جده , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى اولياء المقتول , فإن شاءوا قتلوا , وإن شاءوا اخذوا الدية , وهي ثلاثون حقة , وثلاثون جذعة , واربعون خلفة , وما صالحوا عليه فهو لهم , وذلك لتشديد العقل ". قال ابو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.
قال الشيخ الألباني: حسن، ابن ماجة (2626)