سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
Bab: Mard aur aurat ki balooghat ki hadd ka bayan.
Hadith Number: 1361
حدثنا محمد بن وزير الواسطي , حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق , عن سفيان , عن عبيد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر , قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة , فلم يقبلني , فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة , فقبلني ". قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير , ثم كتب ان يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة , حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة , عن عبيد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا , ولم يذكر فيه ان عمر بن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير , وذكر ابن عيينة في حديثه , قال نافع: فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الذرية , والمقاتلة. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند اهل العلم , وبه يقول سفيان الثوري , وابن المبارك , والشافعي , واحمد , وإسحاق , يرون ان: الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة , فحكمه حكم الرجال , وإن احتلم قبل خمس عشرة , فحكمه حكم الرجال " , وقال احمد , وإسحاق: البلوغ ثلاثة منازل , بلوغ خمس عشرة , او الاحتلام , فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة.
قال الشيخ الألباني: صحيح
Hadith Number: 1711
حدثنا محمد بن الوزير الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة فقبلني "، قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: " هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب ان يفرض لمن بلغ الخمس عشرة ".
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2543)