Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Tirmidhi (rh)
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
Bab: Agar mushrik o kafir miyan biwi mein se koi Islam le aaye to is ka kya hukm hai?
Show diacritics
Hadith Number: 1143
حدثنا هناد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:" رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاصي بن الربيع، بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا". قال ابو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده باس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه.

قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2009)
قال الشيخ زبير على زئي:(1143) إسناده ضعيف / د 2240، جه 2009
Show diacritics
Hadith Number: 1142
حدثنا احمد بن منيع، وهناد، قالا: حدثنا ابو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده،" ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاصي بن الربيع، بمهر جديد ونكاح جديد". قال ابو عيسى: هذا حديث في إسناده، مقال: والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم، ان المراة إذا اسلمت قبل زوجها، ثم اسلم زوجها، وهي في العدة، ان زوجها احق بها ما كانت في العدة، وهو قول: مالك بن انس، والاوزاعي، والشافعي، واحمد، وإسحاق.

قال الشيخ الألباني: ضعيف، ابن ماجة (2010) // ضعيف ابن ماجة برقم (436) ، الإرواء (1992) //
قال الشيخ زبير على زئي:(1142) إسناده ضعيف /جه 2010
حجاج بن أرطاة ضعيف (تقدم:527)