باب : بيع الخنزير
Bab: Suar bechne ka bayan.
أَخْبَرَنَا
قُتَيْبَةُ , قَالَ: حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ , عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ , وَهُوَ بِمَكَّةَ:" إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ , وَالْمَيْتَةِ , وَالْخِنْزِيرِ , وَالْأَصْنَامِ" , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ , فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ , وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ , فَقَالَ:" لَا , هُوَ حَرَامٌ" , وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ:" قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ , إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ , ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".
اخبرنا
قتيبة , قال: حدثنا
الليث , عن
يزيد بن ابي حبيب , عن
عطاء بن ابي رباح , عن
جابر بن عبد الله , انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول عام الفتح , وهو بمكة:" إن الله ورسوله حرم بيع الخمر , والميتة , والخنزير , والاصنام" , فقيل: يا رسول الله , ارايت شحوم الميتة , فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس؟ , فقال:" لا , هو حرام" , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:" قاتل الله اليهود , إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه , ثم باعوه فاكلوا ثمنه".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
أَخْبَرَنَا
قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ:" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ: بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟، فَقَالَ:" لَا , هُوَ حَرَامٌ" , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ:" قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِم الشُّحُومَ جَمَّلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".
اخبرنا
قتيبة، قال: حدثنا
الليث، عن
يزيد بن ابي حبيب، عن
عطاء بن ابي رباح، عن
جابر بن عبد الله، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول:" إن الله عز وجل ورسوله حرم: بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والاصنام"، فقيل: يا رسول الله، ارايت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟، فقال:" لا , هو حرام" , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:" قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنه".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه