سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
باب : عدة المتوفى عنها زوجها
Bab: Bewah ki iddat ka bayan.
Hadith Number: 3532
اخبرني إسحاق بن إبراهيم، قال: انبانا جرير، عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الانصاري، وجده قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ام سلمة، عن ام سلمة، وام حبيبة، قالتا: جاءت امراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وإني اخاف على عينها، افاكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قد كانت إحداكن تجلس حولا، وإنما هي اربعة اشهر وعشرا، فإذا كان الحول خرجت، ورمت وراءها ببعرة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 3530
اخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن شعبة، قال: حدثني حميد بن نافع، عن زينب بنت ام سلمة، قالت ام حبيبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:" لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة ايام، إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
Hadith Number: 3557
اخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني ايوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ابي سلمة، ان ام حبيبة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر:" لا يحل لامراة تؤمن بالله ورسوله ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 3563
اخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له، قال: انبانا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب، فدعت ام حبيبة بطيب فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا". (حديث موقوف) (حديث مرفوع) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها، وقد دعت بطيب ومست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:" لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا". (حديث موقوف) (حديث مرفوع) وقالت زينب: سمعت ام سلمة، تقول: جاءت امراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، افاكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا، ثم قال:" إنما هي اربعة اشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول"، قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة عند راس الحول؟ قالت زينب: كانت المراة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة فترمي بها، وتراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره، قال مالك: تفتض تمسح به في حديث محمد، قال مالك: الحفش الخص.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن