سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
باب : عدة المتوفى عنها زوجها
Bab: Bewah ki iddat ka bayan.
Hadith Number: 3531
اخبرنا محمد بن عبد الاعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ام سلمة، قلت: عن امها، قال: نعم , إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امراة توفي عنها زوجها، فخافوا على عينها، اتكتحل؟ فقال:" قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر احلاسها حولا، ثم خرجت، فلا اربعة اشهر وعشرا".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
Hadith Number: 3534
اخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: انبانا سعيد، عن ايوب، عن نافع، عن صفية بنت ابي عبيد، عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ام سلمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت اكثر من ثلاثة ايام إلا على زوج، فإنها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا" .
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح
Hadith Number: 3563
اخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له، قال: انبانا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب، فدعت ام حبيبة بطيب فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا". (حديث موقوف) (حديث مرفوع) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها، وقد دعت بطيب ومست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:" لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا". (حديث موقوف) (حديث مرفوع) وقالت زينب: سمعت ام سلمة، تقول: جاءت امراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، افاكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا، ثم قال:" إنما هي اربعة اشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول"، قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة عند راس الحول؟ قالت زينب: كانت المراة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة فترمي بها، وتراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره، قال مالك: تفتض تمسح به في حديث محمد، قال مالك: الحفش الخص.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 3568
اخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن ابيه، قال: حدثنا ايوب وهو ابن موسى، قال حميد: وحدثتني زينب بنت ابي سلمة، عن امها ام سلمة، قالت: جاءت امراة من قريش، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت، افاكحلها؟ وكانت متوفى عنها، فقال:" الا اربعة اشهر وعشرا"، ثم قالت: إني اخاف على بصرها، فقال:" لا، إلا اربعة اشهر وعشرا، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة، ثم ترمي على راس السنة بالبعرة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 3569
اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ابي سلمة، عن امها، ان امراة اتت النبي صلى الله عليه وسلم، فسالته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي، قال:" قد كانت إحداكن تحد السنة، ثم ترمي البعرة على راس الحول، وإنما هي اربعة اشهر وعشرا".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 3570
اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، قال: حدثنا ابن اعين، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع مولى الانصار، عن زينب بنت ابي سلمة، عن ام سلمة، ان امراة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد خفت على عينها، وهي تريد الكحل، فقال:" قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على راس الحول، وإنما هي اربعة اشهر وعشرا"، فقلت لزينب: ما راس الحول؟ قالت: كانت المراة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة، خرجت، فرمت وراءها ببعرة.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 3571
اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب، ان امراة سالت ام سلمة، وام حبيبة: اتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: اتت امراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسالته عن ذلك، فقال:" قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها اقامت سنة، ثم قذفت خلفها ببعرة، ثم خرجت، وإنما هي اربعة اشهر وعشرا حتى ينقضي الاجل".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن