باب : إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
Bab: Mard aurat par badkari ka shuba kare aur bete ke bare mein shakk kare aur us se apni barat ka irada kare to us ke hukm ka bayan.
أَخْبَرَنَا
إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ," أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: فَأَنَّى تَرَى، أَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ".
اخبرنا
إسحاق بن إبراهيم، قال: انبانا
سفيان، عن
الزهري، عن
سعيد بن المسيب، عن
ابي هريرة ," ان رجلا من بني فزارة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امراتي ولدت غلاما اسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هل لك من إبل، قال: نعم، قال: فما الوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من اورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فانى ترى، اتى ذلك؟ قال: عسى ان يكون نزعه عرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى ان يكون نزعه عرق".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ يُرِيدُ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ، فَقَالَ:" هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: فِيهَا ذَوْدُ وُرْقٍ، قَالَ: فَمَا ذَاكَ تُرَى؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ، قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ , قَالَ: فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ".
اخبرنا
محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا
يزيد بن زريع، قال: حدثنا
معمر، عن
الزهري، عن
سعيد بن المسيب، عن
ابي هريرة، قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امراتي ولدت غلاما اسود، وهو يريد الانتفاء منه، فقال:" هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما الوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من اورق؟ قال: فيها ذود ورق، قال: فما ذاك ترى؟ قال: لعله ان يكون نزعها عرق، قال: فلعل هذا ان يكون نزعه عرق , قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم
أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو حَيْوَةَ حِمْصِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:" بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي؟ قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ؟ قَالَ: فِيهَا إِبِلٌ وُرْقٌ، قَالَ: فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً".
اخبرنا
احمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا
ابو حيوة حمصي، قال: حدثنا
شعيب بن ابي حمزة، عن
الزهري، عن
سعيد بن المسيب، عن
ابي هريرة، قال:" بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل، فقال: يا رسول الله، إني ولد لي غلام اسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانى كان ذلك؟ قال: ما ادري؟ قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما الوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها جمل اورق؟ قال: فيها إبل ورق، قال: فانى كان ذلك؟ قال: ما ادري يا رسول الله؟ إلا ان يكون نزعه عرق، قال: وهذا لعله نزعه عرق، فمن اجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل ان ينتفي من ولد ولد على فراشه، إلا ان يزعم انه راى فاحشة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح