سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الزكاة
باب : زكاة التمر
Bab: Khajoor ki zakat ka bayan.
Hadith Number: 2485
اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن امية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمسة اوساق من حب او تمر صدقة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 2420
اخبرنا محمد بن عثمان بن ابي صفوان الثقفي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا ابو عوانة، عن الحر بن الصياح، عن هنيدة بن خالد، عن امراته، عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم , قالت:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، وثلاثة ايام من كل شهر الاثنين والخميس".
قال الشيخ الألباني: صحيح بلفظ الخميسين
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 2446
اخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا بهز بن حكيم، قال: حدثني ابي، عن جدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" في كل إبل سائمة في كل اربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من اعطاها مؤتجرا فله اجرها، ومن ابى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء".
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن
Hadith Number: 2447
اخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عمرو بن يحيى. ح واخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار , عن عبد الرحمن، عن سفيان، وشعبة , ومالك , عن عمرو بن يحيى، عن ابيه، عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة اواق صدقة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
Hadith Number: 2448
اخبرنا عيسى بن حماد، قال: انبانا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن ابيه، عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" ليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة اواق صدقة، وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 2449
اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا المظفر بن مدرك ابو كامل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: اخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك، عن انس بن مالك، ان ابا بكر كتب لهم:" إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط، ومن سئل فوق ذلك فلا يعط، فيما دون خمس وعشرين من الإبل، في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين، فإذا بلغت ستة واربعين، ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين إن استيسرتا له، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا اربع من الإبل، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا ان يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة درهم، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح بخاري
Hadith Number: 2451
اخبرنا محمد بن عبد الاعلى، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت بهز بن حكيم يحدث، عن ابيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" في كل إبل سائمة من كل اربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا له اجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء".
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 2452
اخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل , عن الاعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ،" ان رسول الله صلى الله عليه وسلم , بعثه إلى اليمن وامره ان ياخذ من كل حالم دينارا او عدله معافر، ومن البقر من ثلاثين تبيعا او تبيعة، ومن كل اربعين مسنة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (1578) ترمذي (623) ابن ماجه (1803) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 340
Hadith Number: 2454
اخبرنا احمد بن حرب، قال: حدثنا ابو معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن،" امره ان ياخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة، ومن كل اربعين مسنة، من كل حالم دينارا او عدله معافر".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (1578) ترمذي (623) ابن ماجه (1803) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 340
Hadith Number: 2457
اخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، قال: انبانا شريح بن النعمان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك، عن انس بن مالك، ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له:" ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل، في خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين، فإذا بلغت ستة واربعين، ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل اربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليست عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا اربعة من الإبل، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا ان يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة، فليس فيه شيء إلا ان يشاء ربها".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح
Hadith Number: 2475
اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد , عن عمرو بن يحيى، عن ابيه، عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمسة اواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس اوسق صدقة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 2476
اخبرنا محمد بن سلمة قال: انبانا ابن القاسم , عن مالك , قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة المازني , عن ابيه , عن ابي سعيد الخدري , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس فيما دون خمس اوسق من التمر صدقة , وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة , وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
قال الشيخ الألباني: صحيح ق وليس عند خ من التمر
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح بخاري
Hadith Number: 2477
اخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا ابو اسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم , عن ابي سعيد الخدري، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا صدقة فيما دون خمس اوساق من التمر، ولا فيما دون خمس اواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 2478
اخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابي، قال: حدثنا ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة وكانا ثقة , عن يحيى بن عمارة بن ابي حسن، وعباد بن تميم وكانا ثقة، عن ابي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 2486
اخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن ابيه، عن ابي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى تبلغ خمسة اوسق، ولا يحل في الورق زكاة، حتى تبلغ خمسة اواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود".
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 2487
اخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن امية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن ابي سعيد الخدري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة اوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس اواق صدقة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Number: 2488
اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إدريس الاودي، عن عمرو بن مرة، عن ابي البختري، عن ابي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمس اواق صدقة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح
Hadith Number: 2489
اخبرنا احمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر , عن عمرو بن يحيى، عن ابيه، عن ابي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس فيما دون خمس اواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن