سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الرهون
باب : الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
Bab: Tihai ya chothai paidawar par batai ki rukhsat ka bayan.
Hadith Number: 2462
حدثنا محمد بن الصباح ، انبانا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال: قلت لطاوس : يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: اي عمرو إني اعينهم واعطيهم وإن معاذ بن جبل اخذ الناس عليها عندنا، وإن اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال:" لان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليها اجرا معلوما".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه
Hadith Number: 2456
حدثنا محمد بن رمح ، انبانا الليث بن سعد ، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، انه لما سمع إكثار الناس في كراء الارض قال: سبحان الله، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الا منحها احدكم اخاه ولم ينه عن كرائها".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه
Hadith Number: 2457
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ، حدثنا عبد الرزاق ، انبانا معمر ، عن ابن طاوس ، عن ابيه ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها كذا وكذا" لشيء معلوم. قال ابن عباس: هو الحقل وهو بلسان الانصار المحاقلة.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم
Hadith Number: 2464
حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي ، ومحمد بن إسماعيل ، قالا: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، قال: قال ابن عباس : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لان يمنح احدكم اخاه الارض خير له من ان ياخذ خراجا معلوما".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه