سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب التجارات
باب : إذا باع المجيزان فهو للأول
Bab: Jab do ba-ikhtiyar shakhs kisi cheez ko bechen toh pehle bechne wale ki baat mu'tabar ho gi.
Hadith Number: 2191
حدثنا الحسين بن ابي السري العسقلاني ، ومحمد بن إسماعيل ، قالا: حدثنا وكيع ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا باع المجيزان فهو للاول".
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
Hadith Number: 2344
حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا ابو الوليد ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للاول"، قال ابو الوليد في هذا الحديث: إبطال الخلاص.
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:حسن