سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب البيوع
باب في التشديد في ذلك
Baab: Batayi ki mamanat ka bayaan.
Hadith Number: 3400
حدثنا مسدد، حدثنا ابو الاحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها، ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى ارضا بذهب او فضة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
أخرجه النسائي (3921 وسنده حسن) وابن ماجه (2449 وسنده حسن)
أخرجه النسائي (3921 وسنده حسن) وابن ماجه (2449 وسنده حسن)
Hadith Number: 3389
حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة باسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال:" لان يمنح احدكم ارضه، خير من ان ياخذ عليها خراجا معلوما".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1547)
Hadith Number: 3391
حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد، قال:" كنا نكري الارض بما على السواقي من الزرع، وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب او فضة".
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
نسائي (3925)
محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي لبيبة ضعفه الجمھور و قال الحافظ ابن حجر : ضعيف كثير الإرسال (تق: 4080)
وحديث رافع بن خديج (الأصل : 3395) يغني عنه
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 122
إسناده ضعيف
نسائي (3925)
محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي لبيبة ضعفه الجمھور و قال الحافظ ابن حجر : ضعيف كثير الإرسال (تق: 4080)
وحديث رافع بن خديج (الأصل : 3395) يغني عنه
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 122
Hadith Number: 3393
حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، انه سال رافع بن خديج، عن كراء الارض،فقال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض، فقال: ابالذهب والورق، فقلت: اما بالذهب والورق فلا باس به".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1547)
Hadith Number: 3397
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن ابيه، قال: جاءنا ابو رافع، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله ارفق بنا نهانا ان يزرع احدنا إلا ارضا يملك رقبتها، او منيحة يمنحها رجل".
قال الشيخ الألباني: حسن لغيره
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده صحيح
أصله في صحيح مسلم (1550)
أصله في صحيح مسلم (1550)
Hadith Number: 3398
حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، ان اسيد بن ظهير، قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم،" ينهاكم عن امر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن ارضه، فليمنحها اخاه او ليدع"، قال ابو داود: وهكذا رواه شعبة، ومفضل بن مهلهل،عن منصور، قال شعبة: اسيد ابن اخي رافع بن خديج.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
حديث مفضل بن مھلھل رواه النسائي (3894 وسنده صحيح)
حديث مفضل بن مھلھل رواه النسائي (3894 وسنده صحيح)
Hadith Number: 3404
حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا مسدد، ان حمادا، وعبد الوارث حدثاهم كلهم، عن ايوب، عن ابي الزبير، قال:عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله، قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة"، قال: عن حماد، وقال احدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1536 بعد ح 1543)
Hadith Number: 3405
حدثنا ابو حفص عمر بن يزيد السياري، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، وعن الثنيا إلا ان يعلم".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
وله شاھد عند مسلم (1536)
وله شاھد عند مسلم (1536)