Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب البيوع
باب في المزارعة
Baab: Muzara'at yani batayi par zameen dene ka bayaan.
Show diacritics
Hadith Number: 3390
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا ابن علية. ح وحدثنا مسدد، حدثنا بشر المعنى، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن ابي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، انا والله اعلم بالحديث منه، إنما اتاه رجلان، قال مسدد: من الانصار، ثم اتفقنا، قد اقتتلا، ثم اتفقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن كان هذا شانكم، فلا تكروا المزارع". زاد مسدد، فسمع قوله:" لا تكروا المزارع".

قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
أخرجه النسائي (3959 وسنده حسن) وابن ماجه (2461 وسنده حسن)
Show diacritics
Hadith Number: 3389
حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة باسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال:" لان يمنح احدكم ارضه، خير من ان ياخذ عليها خراجا معلوما".

قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1547)
Show diacritics
Hadith Number: 3391
حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد، قال:" كنا نكري الارض بما على السواقي من الزرع، وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب او فضة".

قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
نسائي (3925)
محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي لبيبة ضعفه الجمھور و قال الحافظ ابن حجر : ضعيف كثير الإرسال (تق: 4080)
وحديث رافع بن خديج (الأصل : 3395) يغني عنه
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 122
Show diacritics
Hadith Number: 3395
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، ان رافع بن خديج، قال:" كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ان بعض عمومته اتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله انفع لنا، وانفع، قال: قلنا: وما ذاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كانت له ارض فليزرعها، او فليزرعها اخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمى".

قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1548)