Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب البيوع
باب في بيع الغرر
Baab: Dhoka ki bai mana hai.
Show diacritics
Hadith Number: 3379
حدثنا احمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص، ان ابا سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث سفيان، وعبد الرزاق، جميعا.

قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (5820) صحيح مسلم (1512)
Show diacritics
Hadith Number: 3377
حدثنا قتيبة بن سعيد، واحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن ابي سعيد الخدري، ان النبي صلى الله عليه وسلم" نهى عن بيعتين وعن لبستين، اما البيعتان فالملامسة والمنابذة، واما اللبستان فاشتمال الصماء، وان يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه او ليس على فرجه منه شيء".

قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (6284) صحيح مسلم (1512)
Show diacritics
Hadith Number: 3378
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن ابي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء، ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر، ويبرز شقه الايمن، والمنابذة ان يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة ان يمسه بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع.

قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
أخرجه البيھقي (5/342) واختصره البخاري (2147)