سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب تفريع أبواب الطلاق
باب في اللعان
Baab: Li'an ka bayaan.
Hadith Number: 2254
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن ابي عدي، اخبرنا هشام بن حسان، حدثني عكرمة، عن ابن عباس، ان هلال بن امية قذف امراته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" البينة، او حد في ظهرك"، قال: يا رسول الله، إذا راى احدنا رجلا على امراته يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول:" البينة، وإلا فحد في ظهرك"، فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا، إني لصادق، ولينزلن الله في امري ما يبرئ به ظهري من الحد، فنزلت: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم فقرا حتى بلغ لمن الصادقين سورة النور آية 6، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل إليهما، فجاءا، فقام هلال بن امية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول:" الله يعلم ان احدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟" ثم قامت، فشهدت، فلما كان عند الخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكات ونكصت حتى ظننا انها سترجع، فقالت: لا افضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" ابصروها، فإن جاءت به اكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شان". قال ابو داود: وهذا مما تفرد به اهل المدينة، حديث ابن بشار، حديث هلال.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (2671)
Hadith Number: 2255
حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن ابيه، عن ابن عباس،" ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا حين امر المتلاعنين ان يتلاعنا ان يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: إنها موجبة".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
صرح سفيان بالسماع عند الحميدي (519 وسنده صحيح)
صرح سفيان بالسماع عند الحميدي (519 وسنده صحيح)
Hadith Number: 2258
حدثنا احمد بن محمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، حدثنا ايوب، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امراته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان، وقال:" الله يعلم ان احدكما كاذب، فهل منكما تائب؟" يرددها ثلاث مرات، فابيا ففرق بينهما.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (5311) صحيح مسلم (1493)
Hadith Number: 2259
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر،" ان رجلا لاعن امراته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، والحق الولد بالمراة". قال ابو داود: الذي تفرد به مالك، قوله:" والحق الولد بالمراة". وقال يونس: عن الزهري، عن سهل بن سعد، في حديث اللعان،" وانكر حملها فكان ابنها يدعى إليها".
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (5315) صحيح مسلم (1494)