صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب الحيض
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمراة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل احدهما بفضل الآخر:
Ghusl-e-janaabat ke liye paani ki mustahab miqdaar, aur shauhar aur biwi ka ek bartan se paani le kar ek haalat mein ghusl karna, aur ek ka dusre ke bache hue paani se ghusl karna.
Numbering by, Abdul Baqi: 319, Shamela: 726
حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرات على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء، هو الفرق من الجنابة ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 319
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 319, Shamela: 727
حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث . ح وحدثنا ابن رمح ، اخبرنا الليث . ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ، وابو بكر بن ابي شيبة ، وزهير بن حرب ، وعمرو الناقد ، قالوا: حدثنا سفيان كلاهما، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح، وهو الفرق، وكنت اغتسل انا وهو في الإناء الواحد "، وفي حديث سفيان: من إناء واحد، قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 319
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة