صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب اللقطة
باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل
Baab: Gumshuda cheez ka elaan karna aur bhatki hui bakri aur oont ke hukm ka bayan.
Numbering by, Abdul Baqi: 1722, Shamela: 4498
حدثنا يحيي بن يحيي التميمي ، قال: قرات على مالك ، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني ، انه قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فساله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها، قال: فضالة الغنم؟، قال: لك او لاخيك او للذئب، قال: فضالة الإبل؟، قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها "، قال يحيي: احسب قرات عفاصها.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1722
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1722, Shamela: 4499
وحدثنا يحيي بن ايوب ، وقتيبة ، وابن حجر ، قال ابن حجر: اخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر ، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني : " ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فادها إليه، فقال: يا رسول الله فضالة الغنم؟، قال: خذها فإنما هي لك او لاخيك او للذئب، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها "،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1722
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1722, Shamela: 4500
وحدثني ابو الطاهر ، اخبرنا عبد الله بن وهب ، اخبرني سفيان الثوري ، ومالك بن انس ، وعمرو بن الحارث وغيرهم، ان ربيعة بن ابي عبد الرحمنحدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك، غير انه زاد قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه، فساله عن اللقطة، قال: وقال عمرو: في الحديث " فإذا لم يات لها طالب فاستنفقها "،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1722
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1722, Shamela: 4501
وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم الاودي ، حدثنا خالد بن مخلد ، حدثني سليمان وهو ابن بلال ، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث، قال: سمعت زيد بن خالد الجهني , يقول: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير انه قال: " فاحمار وجهه وجبينه وغضب " وزاد بعد قوله: " ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1722
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1722, Shamela: 4502
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا سليمان يعني ابن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن يزيد مولى المنبعث، انه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق، فقال: " اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادها إليه، وساله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها، وساله عن الشاة، فقال: خذها فإنما هي لك او لاخيك او للذئب "،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1722
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1722, Shamela: 4503
وحدثني إسحاق بن منصور ، اخبرنا حبان بن هلال ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثني يحيى بن سعيد ، وربيعة الراي ابن ابي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني : " ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة " فغضب حتى احمرت وجنتاه "، واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد " فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فاعطها إياه وإلا فهي لك ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1722
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1722, Shamela: 4504
وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح ، اخبرنا عبد الله بن وهب ، حدثني الضحاك بن عثمان ، عن ابي النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: " عرفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فادها إليه "،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1722
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1722, Shamela: 4505
وحدثنيه إسحاق بن منصور ، اخبرنا ابو بكر الحنفي ، حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد، وقال في الحديث " فإن اعترفت فادها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1722
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة