صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
باب الصائل على نفس الإنسان او عضوه إذا دفعه المصول عليه فاتلف نفسه او عضوه لا ضمان عليه:
Baab: Jab koi doosre ki jaan ya uzw par hamla kare aur woh us ko dafa kare aur dafa karne mein hamla karne wale ki jaan ya uzw ko nuqsaan pahunche to us par kuch tawan na ho ga (yaani hifazat e nafs jurm nahi hai).
Numbering by, Abdul Baqi: 1674, Shamela: 4369
حدثني ابو غسان المسمعي ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني ابي ، عن قتادة ، عن بديل ، عن عطاء بن ابي رباح ، عن صفوان بن يعلى " ان اجيرا ليعلى ابن منية عض رجل ذراعه، فجذبها فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فابطلها وقال: اردت ان تقضمها كما يقضم الفحل ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1674
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1674, Shamela: 4371
حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا همام ، حدثنا عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن منية ، عن ابيه ، قال: " اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يعني الذي عضه، قال فابطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اردت ان تقضمه كما يقضم الفحل ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1674
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1674, Shamela: 4372
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، حدثنا ابو اسامة ، اخبرنا ابن جريج ، اخبرني عطاء ، اخبرني صفوان بن يعلى بن امية ، عن ابيه ، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة اوثق عملي عندي، فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي اجير فقاتل إنسانا فعض احدهما يد الآخر، قال: لقد اخبرني صفوان ايهما عض الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فاتيا النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته "،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1674
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1674, Shamela: 4373
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1674
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة