صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلإ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل:
B: Jo pani jungle mein zaroorat se zyada ho us ka bechna haram hai jab logon ko us ko ehtiyaj ho ghas charane mein aur us ka rokna mana hai aur nar kidane ki ujrat lena mana hai.
Numbering by, Abdul Baqi: 1566, Shamela: 4006
حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرات على مالك . ح وحدثنا قتيبة ، حدثنا ليث ، كلاهما عن ابي الزناد ، عن الاعرج ، عن ابي هريرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1566
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1566, Shamela: 4007
وحدثني ابو الطاهر ، وحرملة ، واللفظ لحرملة: اخبرنا ابن وهب ، اخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سعيد بن المسيب ، وابو سلمة بن عبد الرحمن ، ان ابا هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1566
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1566, Shamela: 4008
وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي ، حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد ، حدثنا ابن جريج ، اخبرني زياد بن سعد ، ان هلال بن اسامة ، اخبره: ان ابا سلمة بن عبد الرحمن ، اخبره: انه سمع ابا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1566
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة