صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا:
Baab: Tar khajoor ko khushk khajoor ke badle bechna haram hai magar ariya mein durust hai.
Numbering by, Abdul Baqi: 1542, Shamela: 3893
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال: قرات على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن المزابنة "، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1542
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1542, Shamela: 3894
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، قالا: حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، ان عبد الله ، اخبره: ان النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1542
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1542, Shamela: 3895
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1542
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1542, Shamela: 3896
حدثني يحيى بن معين ، وهارون بن عبد الله ، وحسين بن عيسى ، قالوا: حدثنا ابو اسامة ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1542
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1542, Shamela: 3897
حدثني علي بن حجر السعدي ، وزهير بن حرب ، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ، عن ايوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن: المزابنة، والمزابنة: ان يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1542
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1542, Shamela: 3898
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1542
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1542, Shamela: 3899
حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث . ح وحدثني محمد بن رمح ، اخبرنا الليث ، عن نافع ، عن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله "، وفي رواية قتيبة: او كان زرعا.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1542
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1542, Shamela: 3900
وحدثنيه ابو الطاهر ، اخبرنا ابن وهب ، حدثني يونس . ح وحدثني ابن رافع ، حدثنا ابن ابي فديك ، اخبرني الضحاك . ح وحدثنيه سويد بن سعيد ، حدثنا حفص بن ميسرة ، حدثني موسى بن عقبة ، كلهم عن نافع ، بهذا الإسناد نحو حديثهم.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1542
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة