صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع:
Baab: Mewah jab tak us ki salahiyat ka yaqeen na ho darakht par bechna durust nahi jab katne ki shart na hui ho.
Numbering by, Abdul Baqi: 1538, Shamela: 3874
حدثني ابو كريب محمد بن العلاء ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن ابيه ، عن ابن ابي نعم ، عن ابي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1538
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1538, Shamela: 3877
وحدثني ابو الطاهر ، وحرملة ، واللفظ لحرملة، قالا: اخبرنا ابن وهب ، اخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سعيد بن المسيب ، وابو سلمة بن عبد الرحمن ، ان ابا هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ". قال ابن شهاب : وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله سواء.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1538
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة