صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين:
Baab: Ba'i aur mushtari dono ko ikhtiyar hai jab tak us maqam mein rahen jahan bai' hui hai.
Numbering by, Abdul Baqi: 1531, Shamela: 3853
حدثنا يحيي بن يحيي ، قال: قرات على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار "،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1531
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1531, Shamela: 3854
حدثنا زهير بن حرب ، ومحمد بن المثنى ، قالا: حدثنا يحيي وهو القطان . ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر . ح وحدثنا ابن نمير ، حدثنا ابي ، كلهم عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني زهير بن حرب ، وعلي بن حجر ، قالا: حدثنا إسماعيل . ح وحدثنا ابو الربيع ، وابو كامل ، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد ، جميعا عن ايوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا ابن المثنى ، وابن ابي عمر ، قالا: حدثنا عبد الوهاب ، قال: سمعت يحيى بن سعيد . ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن ابي فديك ، اخبرنا الضحاك ، كلاهما عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث مالك، عن نافع.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1531
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1531, Shamela: 3855
حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث . ح وحدثنا محمد بن رمح ، اخبرنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا او يخير احدهما الآخر، فإن خير احدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1531
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1531, Shamela: 3856
وحدثني زهير بن حرب ، وابن ابي عمر ، كلاهما عن سفيان، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، قال: املى علي نافع ، سمع عبد الله بن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تبايع المتبايعان بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، او يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما، عن خيار، فقد وجب "، زاد ابن ابي عمر في روايته: قال نافع: كان إذا بايع رجلا فاراد ان لا يقيله قام، فمشى هنية ثم رجع إليه.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1531
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1531, Shamela: 3857
حدثنا يحيي بن يحيى ، ويحيي بن ايوب ، وقتيبة ، وابن حجر ، قال يحيى بن يحيى: اخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، انه سمع ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1531
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة