صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض:
Baab: Qabza se pehle kharidar ko doosre ke hath bechna durust nahi hai.
Numbering by, Abdul Baqi: 1526, Shamela: 3840
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا مالك . ح وحدثنا يحيي بن يحيي ، قال: قرات على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1526
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1526, Shamela: 3842
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله . ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، واللفظ له: حدثنا ابي ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "،
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1526
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1526, Shamela: 3843
قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1526
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1526, Shamela: 3844
حدثني حرملة بن يحيي ، اخبرنا عبد الله بن وهب ، حدثني عمر بن محمد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1526
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1526, Shamela: 3845
حدثنا يحيي بن يحيي ، وعلي بن حجر ، قال يحيي: اخبرنا إسماعيل بن جعفر ، وقال علي: حدثنا إسماعيل، عن عبد الله بن دينار ، انه سمع ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1526
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة