صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض:
Baab: Qabza se pehle kharidar ko doosre ke hath bechna durust nahi hai.
Numbering by, Abdul Baqi: 1525, Shamela: 3836
حدثنا يحيي بن يحيي ، حدثنا حماد بن زيد . ح وحدثنا ابو الربيع العتكي ، وقتيبة ، قالا: حدثنا حماد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "، قال ابن عباس: واحسب كل شيء مثله.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1525
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1525, Shamela: 3837
حدثنا ابن ابي عمر ، واحمد بن عبدة ، قالا: حدثنا سفيان . ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، وابو كريب ، قالا: حدثنا وكيع ، عن سفيان وهو الثوري ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد نحوه.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1525
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1525, Shamela: 3838
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع ، وعبد بن حميد ، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: اخبرنا عبد الرزاق ، اخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن ابيه ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه "، قال ابن عباس: واحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1525
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Numbering by, Abdul Baqi: 1525, Shamela: 3839
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، وابو كريب ، وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق: اخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن طاوس ، عن ابيه ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله "، فقلت لابن عباس: لم، فقال: الا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا، ولم يقل ابو كريب: مرجا.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1525
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة