سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة
Bab: Hadiya de kar wapas lene ki karahat ka bayan.
Hadith Number: 2132
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن ابي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، حدثني طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، يرفعان الحديث، قال: " لا يحل للرجل ان يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب اكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه "، قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة ان يرجع فيها إلا الوالد فله ان يرجع فيما اعطى ولده، واحج بهذا الحديث.
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح انظر ما قبله (2131)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن العباس القرشي، أبو العباس | صحابي | |
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن | ثقة إمام فاضل | |
| عمرو بن شعيب القرشي، أبو إبراهيم، أبو عبد الله | ثقة | |
| الحسين بن ذكوان المعلم | ثقة | |
| محمد بن إبراهيم السلمي، أبو عمرو | ثقة | |
| محمد بن بشار العبدي، أبو بكر | ثقة حافظ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي | 1299 | لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده |
جامع الترمذي | 2132 | لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه |
سنن أبي داود | 3539 | لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه |
سنن ابن ماجه | 2377 | لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده |
سنن النسائى الصغرى | 3720 | لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه |
سنن النسائى الصغرى | 3733 | لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه |
بلوغ المرام | 790 | لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده |