Kitab ki Tafseelat
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Imam Tirmidhi (rh)
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة​
Bab: Hadiya de kar wapas lene ki karahat ka bayan.
Show diacritics
Hadith Number: 2132
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن ابي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، حدثني طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، يرفعان الحديث، قال: " لا يحل للرجل ان يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب اكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه "، قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة ان يرجع فيها إلا الوالد فله ان يرجع فيما اعطى ولده، واحج بهذا الحديث.

تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح انظر ما قبله (2131)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن العباس القرشي، أبو العباسصحابي
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمنثقة إمام فاضل
عمرو بن شعيب القرشي، أبو إبراهيم، أبو عبد اللهثقة
الحسين بن ذكوان المعلمثقة
محمد بن إبراهيم السلمي، أبو عمروثقة
محمد بن بشار العبدي، أبو بكرثقة حافظ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
جامع الترمذي
1299
لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
جامع الترمذي
2132
لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
سنن أبي داود
3539
لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
سنن ابن ماجه
2377
لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
سنن النسائى الصغرى
3720
لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
سنن النسائى الصغرى
3733
لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه
بلوغ المرام
790
لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده