سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الرجوع في الهبة
Bab: Hiba ko wapas lene par warid waid ka bayan.
Hadith Number: 1299
قال: وفي الباب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال: " لا يحل لاحد ان يعطي عطية، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ". حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا ابن ابي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، انه سمع طاوسا يحدث، عن ابن عمر، وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال ابو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم، فليس له ان يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم، فله ان يرجع فيها، ما لم يثب منها، وهو قول: الثوري، وقال الشافعي: لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لاحد ان يعطي عطية، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ".
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2386)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن العباس القرشي، أبو العباس | صحابي | |
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن | ثقة إمام فاضل | |
| عمرو بن شعيب القرشي، أبو إبراهيم، أبو عبد الله | ثقة | |
| الحسين بن ذكوان المعلم | ثقة | |
| محمد بن إبراهيم السلمي، أبو عمرو | ثقة | |
| محمد بن بشار العبدي، أبو بكر | ثقة حافظ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي | 1299 | لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده |
جامع الترمذي | 2132 | لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه |
سنن أبي داود | 3539 | لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه |
سنن ابن ماجه | 2377 | لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده |
سنن النسائى الصغرى | 3720 | لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه |
سنن النسائى الصغرى | 3733 | لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه |
بلوغ المرام | 790 | لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده |